دخول العقار في المنطقة التنظيمية يؤدي إلى فسخ عقد المزارعة تلقائياً، مع بقاء بدل المزارعة ديناً مستحقاً للمزارع في ذمة المنطقة التنظيمية.
عند دخول العقار المنطقة التنظيمية يفسخ عقد المزارعة تلقائيا ويبقى حق المزارع لجهة بدل المزارعة مستحقا من قبل المنطقة التنظيمية