• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال النص القانوني ومخالفة أصول تفسيره يشكلان خطأً مهنياً جسيماً، وعقد التأمين يحدد نطاق رجوع المؤمن له على المؤمن

يُعدّ إغفال النص القانوني أو الخروج عن المبادئ الأساسية في تفسيره خطأً مهنيّاً جسيماً متى كان مؤثراً في النتيجة. وفي علاقة التأمين، فإن حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن محكوم بعقد التأمين وشروطه، ولا يُفترض التزام المؤمن بما يدفعه المؤمن له للمصاب خارج تلك الشروط أو دون الموافقة اللازمة.

نص الاجتهاد

إن مخالفة المبادئ الأساسية في تفسير القانون ينحدر لدرك الخطأ المهني الجسيم إن إهمال المحكمة لنص القانون يعتبر خطأ مهنيا جسيما إن العلاقة بين المؤمن والمؤمن له علاقة عقدية ولا يحق للمؤمن له الرجوع على المؤمن بما دفعه للمصاب دون موافقة إذا صرح بأنه لا يريد الادعاء على أحد وفقا لشروط عقد التأمين