تحديد مقدار التأمين في دعوى مخاصمة القاضي أمرٌ محكوم بالنص القانوني، ويقع على عاتق المحامي واجب التحقق من صحة الإرسالية وتدارك الخطأ الإداري بمراجعـة الديوان عند وجوده.
إن من يحدد مقدار التأمين الواجب تسديده في حال مخاصمة القاضي هو القانون وليس القائمين على أعمال الديوان إذا وقع خطأ من الديوان بتنظيم الارسالية بمقدار التأمين فإن من صميم عمل المحامي الانتباه لذلك الخطأ والتصدي لتصحيحه بمراجعة الديوان