يشترط لصحة تقديم الطعن أن يباشره محامٌ مستوفٍ للصفة القانونية المطلوبة، وإلا تعيّن ردّ الطعن شكلاً دون بحث الموضوع.
إن تقديم الطعن من قبل محام غير استاذ يوجب رده شكلا وفق أحكام قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016