• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب رد الطعن شكلاً إذا قدمه محام غير أستاذ وفق قانون أصول المحاكمات

يشترط لصحة تقديم الطعن أن يباشره محامٌ مستوفٍ للصفة القانونية المطلوبة، وإلا تعيّن ردّ الطعن شكلاً دون بحث الموضوع.

نص الاجتهاد

إن تقديم الطعن من قبل محام غير استاذ يوجب رده شكلا وفق أحكام قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016