• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصح مخاصمة المفقود إلا بعد استصدار وثيقة شرعية تثبت فقدانه وتعيين وكيل قانوني عنه

مخاصمة المفقود لا تنعقد صحيحاً إلا بعد ثبوت فقدانه بوثيقة شرعية وتعيين وكيل قانوني عنه، لأن تمثيله القضائي شرطٌ لازمٌ من النظام العام.

نص الاجتهاد

لابد للمفقود من وكيل قضائي للمخاصمة عنه وهذا يتطلب استصدار وثيقة من القاضي الشرعي بفقدانه ليعين وكيل قانوني عنه وهذا من النظام العام