مخاصمة المفقود لا تنعقد صحيحاً إلا بعد ثبوت فقدانه بوثيقة شرعية وتعيين وكيل قانوني عنه، لأن تمثيله القضائي شرطٌ لازمٌ من النظام العام.
لابد للمفقود من وكيل قضائي للمخاصمة عنه وهذا يتطلب استصدار وثيقة من القاضي الشرعي بفقدانه ليعين وكيل قانوني عنه وهذا من النظام العام