يُشترط لاعتماد تقرير الحكمين في النزاع الزوجي أن يثبت أنهما استنفدا الجهد الكافي في الإصلاح خلال مدة كافية، وأن يستمعا إلى من لهم صلة بالزوجين للوقوف على حقيقة الخلاف؛ وإلا سقط التقرير عن الحجية القانونية.
إذا جاء تقرير الحكمين لمدة زمنية تقل عن الشهر فتعد المدة غير كافية لبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين # إن عدم استماع الحكمين لأقراب ومعارف الزوجين للوقوف على حقيقة الخلاف ينم عن عدم دراية بأصول التحكيم ويجعل تقريرهما غير معتمد قانونيا