إذا غاب الزوج ترتب للزوجة حق طلب التفريق متى ثبت الضرر، ويكون على الزوج وحده إثبات أن غيابه كان بعذر مقبول، لأن الأصل في الغياب عدم المشروعية أو عدم وجود عذر مقبول.
إن مناط التفريق بين الزوجين لعلة الغياب هو الضرر الذي يصيب الزوجة من جراء ذلك والغاية هي رفع الضرر عن الزوجة التي لا تستطيع العيش بعيدة عن زوجها أجازت المادة 109 أحوال شخصية للزوجة وبعد غياب زوجها أن تطلب التفريق من القاضي وإن كان لزوجها مال تستطيع الانفاق منه فمن باب أولى إذا لم يكن لديه مال يقع عبء إثبات أن الغياب كان بعذر مقبول على عاتق الزوج وحده, لأن الأصل في غياب الزوج أنه بلا عذرمقبول