يمثل تمثيل الخصوم في الطعن بالنقض بواسطة محامٍ أستاذ مضى على قيده في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات شرطاً شكلياً لازماً لقبول الطعن، ويترتب على مخالفته رد الطعن شكلاً، مع إمكان الحكم بالتعويض عند ثبوت الكيدية.
من جملة الشروط الشكلية التي يجب توافرها في الطعن هو أن يقدم استدعاء الطعن بالنقض من محام استاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الاساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات وإلا رد شكلا إذا كان الطعن مقدم على سبيل الكيد فللمحكمة أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده عملا بأحكام المادة 265 أصول محاكمات