دعوى المخاصمة تُرد شكلاً إذا رُفعت بعد مضي المدة القانونية المحددة من تاريخ صدور القرار المخاصم، لأن انقضاء هذه المدة يمنع قبولها.
مرور خمس سنوات على صدور القرار المخاصم مما يتعين رد دعوى المخاصمة شكلا المناقشة: في القانونحيث أن القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجزائية المحكمة النقض غرفة الاحالة صدر بتاريخ 8/10/2013م ومن حيث أن الجهة مدعية المخاصمة.ليلا تقدم بدعوى المخاصمة موضوع البحث ممثلا بمحامية الاستاذ. وبموجب سند التوكيل رقم ۲۷/۱ الصادر عن فرع نقابة المحامين في. المرفق والموفق اصولا وذلك بتاريخ 25/1/2018م أما بعد خمس سنوات على صدور القرار المخاصم مما يتعين رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسم والمجهود الحربي والمصاريف