• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيب المدعى عليه عن جلسات المحاكمة يجيز للمحكمة اعتبار تخلفه مسوغاً للحكم بالدعوى بكامل طلباتها وفق المادة 132 أصول محاكمات المناقشة: بعد

تغيب المدعى عليه عن جلسات المحاكمة يجيز للمحكمة اعتبار تخلفه مسوغاً للحكم بالدعوى بكامل طلباتها وفق المادة 132 أصول محاكمات المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن حاصل وقائع القضية أن المطعون ضدها انقطعت عن العمل بتاريخ 16/9/2013 م لدى الجهة الطاعنة وبالنظر لاستمر...

نص الاجتهاد

تغيب المدعى عليه عن جلسات المحاكمة يجيز للمحكمة اعتبار تخلفه مسوغاً للحكم بالدعوى بكامل طلباتها وفق المادة 132 أصول محاكمات المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن حاصل وقائع القضية أن المطعون ضدها انقطعت عن العمل بتاريخ 16/9/2013 م لدى الجهة الطاعنة وبالنظر لاستمرار تغيبها عن العمل لمدة تجاوزت خمسة عشر يوماً فقد أصدر محافظ ريف دمشق القرار رقم 7423/ق المؤرخ في 25/3/2014 متضمناً اعتبارها بحكم المستقيل وقد ترتب بذمة الجهة المدعى عليها مبلغاً وقدره 31150 ليرة سورية وهو عبارة عن أجور وتعويضات قبضتها زيادة عن استحقاقها.ولقناعة الإدارة باسترداد المبلغ المستحق لها بذمة المطعون ضدها مع الفائدة القانونية إضافة إلى التعويض عن الضرر الذي قدرته بمبلغ 15000 ل.س فقد بادرت إلى إقامة الدعوى بها وبمآل المحاكمة الجارية لدى المحكمة الإدارية خلصت الأخيرة بقرارها ذي الرقم 682 أساس 1268 تاريخ 8/6/2016 م إلى قبول الدعوى شكلاً وقبولها موضوعاً في شطر منها وإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغاً وقدره 31150 ل.س لقاء ما تقاضاه من أجور وتعويضات زيادة عن استحقاقها ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات .ومن حيث أن الجهة المدعية بادرت طاعنة بالقرار المذكور أعلاه تأسيساً على أن مطالبتها بالتعويض المعنوي والفائدة القانونية تستند إلى نصوص القانون وخاصة المادة 227 مدني وأن قيام المطعون ضده بترك العمل دون مبرر ألحق الضرر بالجهة الطاعنة مما يوجب الحكم لها بالتعويض وأن المبلغ معلوم المقدار ومحدد لذا يتوجب إلزام المطعون ضده بالفائدة نتيجة تأخره في سداد ما يترتب عليه .وإن تغيب المدعى عليه عن جلسات المحاكمة يجيز للمحكمة اعتبار تخلفه مسوغاً للحكم بالدعوى بكامل طلباتها وفق المادة 132 أصول محاكمات .ومن حيث إن الجهة الطاعنة أبرزت مذكرة عن مدير تربية ريف دمشق تفيد بتسديد المبالغ المطالب بها من قبلها وأصبحت الجهة المطعون ضدها بريئة الذمة تجاهها بموجب كتاب دائرة المحاسبة المرفق وإيصال التسديد الصادر عن مالية ريف دمشق رقم 32596 تاريخ 21/2/2018م .ومن حيث إنه وفي ضوء ما أفادت به الجهة الطاعنة فإن طعنها يغدو غير حري بالبحث ويغدو إفرار عدم البحث جزاء وفاقاً له .لـــهــــذه الأســبــاب حكمت المحكمة بما يلي: عدم البحث بالطعن الماثل كونه غدا غير ذي موضوع .تضمين الجهة الطاعنة مصاريف طعنها