تقدير الأدلة وتكوين القناعة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُقبل الطعن عليها لمجرد الاختلاف في الرأي ما دام الاستنتاج سائغاً ومبنياً على أوراق الدعوى وغير مشوب بفساد أو مخالفة قانونية.
إن حراسة الاشياء الخطيرة تتطلب حراسة خاصة إذا كانت أسباب المخاصمة عبارة عن مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستقاة من أدلة الدعوى فإن تلك الأمور تخرج عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي أناطها القانون بقضاة الموضوع وبمنأى عن التعقيب مادام الاستخلاص فيها سائغا غير مشوب بفساد ولا مخالفة