• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد مجادلة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تصلح سبباً للمخاصمة متى كان استخلاصها سائغاً خالياً من الفساد ومخالفة القانون

تقدير الأدلة وتكوين القناعة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُقبل الطعن عليها لمجرد الاختلاف في الرأي ما دام الاستنتاج سائغاً ومبنياً على أوراق الدعوى وغير مشوب بفساد أو مخالفة قانونية.

نص الاجتهاد

إن حراسة الاشياء الخطيرة تتطلب حراسة خاصة إذا كانت أسباب المخاصمة عبارة عن مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستقاة من أدلة الدعوى فإن تلك الأمور تخرج عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي أناطها القانون بقضاة الموضوع وبمنأى عن التعقيب مادام الاستخلاص فيها سائغا غير مشوب بفساد ولا مخالفة