• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبارة التمديد التلقائي في عقد الإيجار تنصرف إلى التمديد الاتفاقي وتخضع للقواعد العامة في القانون المدني

إذا كان التمديد التلقائي ناشئاً عن اتفاق الطرفين في عقد الإيجار، فإنه يخضع للقواعد التكميلية في القانون المدني، ولا يُعامل معاملة التمديد القانوني الملغى. ومتى كان القرار المخاصم قد علّل عدم اتباعه للقرار الناقض لصدوره على خلاف المبادئ القانونية الأساسية، انتفى عنه وصف الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

إن عبارة التمديد التلقائي تنصرف إلى التمديد الاتفاقي وتخضع إلى القواعد الواردة في القانون المدني طالما أن مصدر الالتزام في هذا التمديد هو عقد الإيجار وليس نص القانون الملغى بموجب أحكام قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 إذا كان القرار المخاصم قد أعفى نفسه من الالتزام باتباع القرار الناقض لأنه خالف المبادئ الأساسية في القانون فإن هذا التوجه يكون بعيدا عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمةأولا: مخالفة القرار للقانون إذ فسرت المحكمة مصادرة القرار المخاصم عبارات العقد الواضحة تفسيرا حالا واعتبرت أن المدة المحددة في العقد قد انتهت لأن العقد المدعى به خاضع لأحكام القانون 6/2001 كما أن القرار موضوع المخاصمة عمد إلى تفسير المادة 531 مدني بشكل خاطئ وقد خرجت المحكمة مصدرة القرار المحاكم في تفسيرها لنص المادة 531 عن المبادئ القانونية رغم وضوح النص، مما يشكل انحدارا عن الحد الأدنى لتفسير القانون يدخل في أساس الخطأ المهني الجسيم، وأن العقد موضوع الدعوى يفيد بأن الإجارة تتحدد تلقائيا وليس هناك نص بالقانون حظر ذلك وأن اللغات المحكمة عن احترام إرادة المتعاقدين وعدم تطبيق أحكام القانون الصريح والواضحة تجعل من القرار محل المخاصمة منحدرة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم. ثانيا: عدم اتباع القرار الناقض رقم 823 في الدعوى أساس 884 تاريخ 29/8/2016 الذي عالج النزاع واعتبر عبارات العقد واضحة مخالفة الاجتهاد الذي نص على أنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس الفضية مئي فصل الحكم التناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض في القانون لدى الرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أن الدعوى التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه أن المدعي المخاصم ضده قد قام بتاريخ 1/10/2006 تأجير المدعى عليه طالب المخاصمة العقار رقم 2523/1 من منطقة طوق البلد العقارية في اللاذقية والعائدة ملكيته للمدعي (.) وهو عبارة عن شقة سكنية من ثلاث غرف وصالون ومنافع وذلك بموجب عقد إيجار محدد المدة خاضعة للقانون رقم لعام 2001 ولمدة سنة كاملة تبدأ من 1/10/2006 وتنتهي في 1/10/2007 تتحدد تلقائيا وقد تضمن العقد شرطا أنه يحق للمستأجر فسخ العقد عند الوقت الذي يحدده بعد إعلام المؤجر بذلك ولان مدة العقد المذكور قد انتهت فقد تقدم. بدعواه طالبة تثبت عقد الإيجار وإعطائه صفة التنفيذ الجيري وإلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور بانتهاء العقد وتسليمه للمدعي خالي من الشواغل صدر قرار محكمة الصلح المدني باللاذقية رقم 1312 أساس 764 قاضية بتثبيت عقد الإيجار اليوم بين طرفي الدعوى وإلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور.أصدرت محكمة النقض الغرفة الإيجارية قرارها رقم 823 أساس 884 بتاريخ 29/8/2016 بنقض القرار بتعليل أن العلاقة العقدية مقرونة بالشروط لم يقرأها القرار الطعين وهي أن طبيعة التعامل الذي نهجه الطرفين في العقد لا تخرج عن واقعة الرغبة في التجديد مع إضافة إعطاء الحق للمستأجر دون المؤجر في فسخ العقد عن الوقت الذي يحدده بعد إعلام المؤجر بذلك وهذا دليل على أن الانصراف النية لربط امر إنهاء العلاقة بالمستأجر حكما إذا ما المحدد العقد حددت الدعوى أمام محكمة الصلح المدني في اللاذقية والتي أصدرت قرارها إتباعا للقرار الناقض رقم 563 أساس 929 تاريخ 26/3/2017 بتثبيت عقد الإيجار موضوع الدعوى ورد الدعوى الجهة المطالبة بإخلاء المأجور طعن (.)بالقرار فأصدرت محكمة النقض قرارها المخاصم برقم 752 أساس 800 الذي انتهى إلى نقض القرار المطعون فيه موضوع وتثبيت عقد الإيجار المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور موضوع العقد وتسليمه للمدعي خالية من الشواغل والشاغلينومن حيث أن أحكام التجديد التلقائي وفق نص قانون الإيجار رقم 6لعام 2001 تستوجب تطبيق القواعد العامة في القانون المدني والواردة في المادة ۰۳۱ والتي نصت على أنه (إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اختير الإيجار منعقدة للمدة التي دفعت أو حددت عنها الأجرة وينتهي بالقضاء هذه المدة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير)وعلى هذا تبين أن عبارة التمديد التلقائي تنصرف إلى التمديد الاتفاقي وخضع إلى القواعد الواردة في القانون المدني طالما أن مصدر الالتزام في هذا التمديد هو عقد الإيجار وليس نص القانون الملغي بموجب أحكام قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 الذي ألغي التمديد القانوني الذي مصدره القانون 464 لعام 1949 والمرسوم 152وتعديلاته لعام 1952 وذلك بالمادة الأولى من القانون 6 لعام 2001 وأخضعه لإرادة المتعاقدين وفي حال لزوم التفسير لإرادة المتعاقدين يرجع للقواعد التكميلية في القانون المدني ومنها المادتين 531 و566 وأن مجرد دقع المستأجر بدلات الإتجار عن مدد لاحقة فإن ذلك لا يغير من طبيعة العلاقة بين طرفي العقد ويقي من حقه استيفاء المنفعة لقاء ما دفعه من بدلات إيجار سلفا عن فترات لاحقة فقط ولا يجعل من العقد غير محدد المدة وأن القول بأن القرار الناقض رقم 823 اساس 884 قد اعتبر أن تحديد العقد سنة فسنة يجعل من تقرير إنهائه وقسحه حكرا على المستأجر الذي يحق له وحده تقرير فسخ العقد عن الوقت الذي يحدده بعد إعلام المؤجر هو تفسير مخالف لقاعدة العقد لإرادة الطرفين. وعلى هذا فإن القرار المخاصم يكون قد صدر بعد أن ناقش واقعة الدعوى المطروحة وخلص إلى نتيجة عكسية على ضوء أحكام القانون رقم 6 العام 2001 والمادتين 531 و566 مدني ورد ردا سائغا على كافة الدفوع المثارة كما ناقش ورد على القرار التناقض الأول مستندة إلى قرار الهيئة العامة رقم 490 تاريخ 19/7/2006 أساس 197 والقرار 454 تاريخ 7/11/2006أساس 1011 المنضمين إذا كان القرار المخاصم قد أعفى نفسه من الالتزام باتباع القرار الناقض لأنه خالق المبادئ الأساسية في القانون فإن هذا التوجه يكون بعيدة عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم وحيث أن ذلك يجعل من أسباب المخاصمة المثارة في دعوى المخاصمة قاصرة عن أن تنال من القرار المخاصم لعدم ثبوت وجود الخطأ المهني الموجب للإبطال مما يتعين معه تقرير رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماعرد دعوى المخاصمة شكلا تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب ومصادرة التأمين .إيداع نسخة عن القرار في ملف الدعوى وإعادته لمرجعه. حفظ الملف أصولا .