• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتنع على أي شخص طبيعي او اعتباري جمع الأموال من الجمهور بغية توظيفها باي وسيلة كانت وتحت اي مسمى وبما يخالف قانون التجارة تأسيس الشركة يجب

إذا تبيّن أن الشخص جمع أموالاً من عدد من الجمهور بقصد توظيفها خارج النشاط التجاري الحقيقي، واستعمل اسم شركة وهمية أو مرخصة على غير مقتضى غاياتها التجارية، انطبق عليه الحظر الوارد في قانون تنظيم جمع الأموال، ولا يغيّر من الوصف القانوني تحرير سندات أمانة للمودعين.

نص الاجتهاد

يمتنع على أي شخص طبيعي او اعتباري جمع الأموال من الجمهور بغية توظيفها باي وسيلة كانت وتحت اي مسمى وبما يخالف قانون التجارة تأسيس الشركة يجب أن يكون لغايات تجارية ولا يجوز ان يستعمل اسم الشركة لجمع الأموال المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةحيث انه ما يقارب المئة شخص تقدموا بادعاء الى النيابة العامة. يشكون بها المدعى عليه مدعي المخاصمة. من انه أخذ من كل منهم اموالا و بأرقام متفاوتة مدعيا أن صاحب شركة بورصة تعمل في التجارة والاستيراد وانه سيعطيهم ارباحا شهرية بحدود 5/4 % من راس المال الذي قدم لهم ضمان يثبتون بسندات امانة ومن حيث ان اوراق الدعوي تشير الى انه لم يعمل في البورصة وقد نصب اكثر من ثمانين شخصا كمدعيين شخصيين بحقهومن حيث انه ورد بأسباب المخاصمة من انه اسس شركة تدعى. وغايتها الاستيراد والتصدير وحيث أن هذه الشركة بقيت شركة وهمية لأنه لم يرد من الأدلة ما يثبت تعامل مدعي المخاصم بالاستيراد والتصدير ومن حيث انه وعلى ضوء احكام القانون 8 لعام 1994 فانه يمتنع على أي شخص طبيعي او اعتباري جمع الأموال من الجمهور بغية توظيفها باي وسيلة كانت وتحت اي مسمى وبما يخالف قانون التجارة ومن حيث تأسيس الشركة يجب أن يكون الغايات تجارية ولا يجوز أن يستعمل اسم الشركة لجمع الأموال وان مدعي المخاصمة جمع الأموال من اكثر من ثمانين شخصا ولم يستغل الشركة المرخصة بالتجارة ومن حيث أن ما قام به مدعي المخاصمة من جمع اموال وايداعها لديه لم يكن تحت اي شكل من اشكال التجارة وليس لإعماله اي صفة قانونية تنطبق واحكام قانون التجارة وهو قيام المدعى المدعي عليه بداية بتحرير سندات امانة لجميع الأشخاص المودعين بحجة أن هذه السندات هي ضمان لحقهم بإعادة المبلغ ومن حيث انه لو كانت المبالغ التي تقاضاها من المودعين لديه تنضوي تحت اطار الشركات القانونية التي نص عليها قانون التجارة لم يكن ثمة حاجة لتنظيم سندات امانة وان فعل مدعي المخاصمة ينضوي تحت احكام المادة 1 – 5 من القانون رقم 8 لعام 1994ومن حيث أن ما جاء بالقرار المخاصم برفض الطعن لم يخرج عن مضمون ما تقدم بيانهومن حيث انه ما جاء من أسباب المخاصم لجهة عدم دراسة الدعوى وبذل الجهد الكاف وخروجه عن الاستدلال الصحيح لا يخرج عن كونه عناوين بدون مضمون وبدون ما يؤيدها من اوراق الدعوى وعليه فالقرار جاء بعيدا عن متناول أسباب المخاصمة ولم يرد به أي انحراف عن التطبيق القانوني السديدلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم المتوجبة