• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد العمل زراعياً لمجرد اتصاله بأعمال الزراعة بل يجب أن يهدف إلى استثمار الأرض أو يرتبط بها ويغلب عليه الطابع الزراعي

تكييف العمل على أنه زراعي يقتضي أن يكون موجهاً إلى استثمار الأرض زراعياً أو حيوانياً أو مرتبطاً بها ارتباطاً يغلب عليه الطابع الزراعي، أما الأعمال الدخيلة غير المتصلة بالاستثمار الزراعي فتخرج عن نطاق العمل الزراعي.

نص الاجتهاد

لا يكفي لاعتبار العمل زراعياً أن يتصل بأعمال الزراعة وإنما يشترط فيه أن يهدف إلى استثمار الأرض استثماراً زراعياً أو حيوانياً أو أن يكون العمل مرتبطاً بها ويغلب فيه الطابع الزراعي المناقشة: لايكفي لاعتبار العمل زراعيا ان يتصل بأعمال الزراعة وانما يشترط فيه ان يهدف الى استثمار الأرض استثمارا زراعيا او حيوانيا او ان يكون العمل مرتبطا بها ويلغب فيه الطابع الزراعي وفقا لما عرفته المادة الثامنة من قانون العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1958 وان مجرد قيام وكالة ما بين صاحب الارض والعامل لايحتم توفر الصفة الزراعية في العمل الذي يقوم به الوكيل والذا تخلل المشروع الزراعي عمل لايمت بصلة بالاعمال الزراعية نفسها فانه يخرج عقد العمل من زمرة مهنة العمل الزراعي وعليه فإن تقرير عدم الاختصاص النوعي قبل استجلاء العمل الذي كان يقوم به الوكيل وعما اذا كان يهدف الى استثمار الارض او يرتبط بها يجعل الحكم سابقا لاوانه .