إذا ثبتت ملكية العقار للمدعي في السجل العقاري وثبت أن المدعى عليه يضع اليد عليه دون حق، فإن الحكم بنزع اليد وتسليم العقار خالياً من الشواغل يكفي لجبر الضرر.
نزع اليد عن العقار وتسليمه خالي من الشواغل يعتبر ذلك كافيا لجبر الضرر المناقشة: في القانونمن حيث أن المدعية ابتداء المدعى عليها بهذه الدعوى. تقدمت بدعوي امام محكمة صلح الجزاء وتطلب بها نزع يد المدعيتان بهذه الدعوى المدعي عليهما بداية عن العقار الذي هو عبارة عن سطح يحمل الرقم 39/2685 من منطقة. العقارية ومن حيث المدعى عليها بهذه الدعوى. ابرزت الى المحكمة الصلحية ومن بعدها الاستئناف ما يثبت ملكيتها للعقار المغتصب وذلك بقيود السجل العقاري دون أن يكون للمدعية أن حق به ومن حيث ان ثبت آن المدعى عليهما يضعان يدهما على هذا العقار دون حق ويستعملانه في تركيب بعض الأجهزة الخدمية ولا معقب عليهما عن استعمال العقار تقدمت بهذه الدعوىومن حيث انه حصلت على قرار قضائي صلحي مصدق استئنافا ونقضا بموجب القرار المخاصم ينص بنزع يد المدعى عليهما عن العقار وتسليمه للمدعى عليها ربا المدعية ابتداء خالي من الشواغل واعتبار ذلك كافيا لجبر الضرر ومن حيث ان ما ساقته المدعيتان. من مطاعن بالقرار ومآخذ وجدنا بها اخطاء جسيمة لا يعدو أن يكون بدون مستند صحيح ومن حيث ان القرار المخاصم جاء محمولا على أسبابه ولم تنل منه أسباب المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة 3 – تضمين الجهة مدعية المخاصمة الرسم المتوجب والمصاريف