أن المشرع وبمقتضى أحكام المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2011 قد حدد مرجعاً قضائياً للبت في الدعاوى المتعلقة بإلغاء الأوامر العرفية واسترداد العقارات المستولى عليها حيث أناط باللجنة القضائية المشكلة وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور أمر النظر في تلك المنازعات وبالتالي يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة...
أن المشرع وبمقتضى أحكام المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2011 قد حدد مرجعاً قضائياً للبت في الدعاوى المتعلقة بإلغاء الأوامر العرفية واسترداد العقارات المستولى عليها حيث أناط باللجنة القضائية المشكلة وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور أمر النظر في تلك المنازعات وبالتالي يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري أمر النظر في الدعوى الماثلة . المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة. ومن الجهة المدعية تقدمت بعريضة دعواها قائلة فيها بأن المدعى عليه وبصفته نائباً للحاكم العرفي فقد أصدر الأمر العرفي رقم (992/9/2) تاريخ 25/11/2007 والمتضمن الاستيلاء على مقرات الشركات الأمنية الخاصة الواقعة في محافظة دمشق ومن بينها شركة التمساح ( الحسن ) طابق أول عقار /959/ عرنوس مؤلفة من غرفتين ومنافع مساحتها /70/م2 والعائدة للمدعو خالد حسن قاسم أحمد .ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية الأمر العرفي المذكور كون العقار يعود للجهة المدعية في ملكيته وأن الموما إليه هو مدير للشركة المستولى على مقراتها ويشغل العقار بطريق الإعارة ولا علاقة للجهة المدعية بعمله لذلك فقد بادرت إلى إقامة دعواها الماثلة طالبة إلغاء الأمر العرفي المذكور وإلزام الجهة المدعى عليها بتسليم العقار المذكور لمالكه أصولاً وتعويض الجهة المدعية عن الضرر المادي والمعنوي .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها موضوعاً تأسيساً على أن البت في الموضوع يعود إلى اللجنة القضائية المشكلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2011 .ومن حيث أن المشرع وبمقتضى أحكام المرسوم التشريعي المذكور قد حدد مرجعاً قضائياً للبت في الدعاوى المتعلقة بإلغاء الأوامر العرفية واسترداد العقارات المستولى عليها حيث أناط باللجنة القضائية المشكلة وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور أمر النظر في تلك المنازعات وبالتالي يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري أمر النظر في الدعوى الماثلة .لهذه الأسبابحكمت المحكمة بما يلي :عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في النظر بالدعوى الماثلة .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و /1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .