ثبوت الإساءة المشتركة بين الزوجين يجيز للمحكمة توزيع تبعة المهر المؤجل بينهما بنسبة مساهمة كلٍّ منهما في تلك الإساءة.
«إذا ثبتت الإساءة المشتركة بين الزوجين، جاز للمحكمة توزيع تبعة المهر المؤجل بنسبة تلك الإساءة.» قرار محكمة النقض السورية رقم ٢٧١ أساس ٤٣٣ تاريخ ٢١/٥/٢٠١٨.