• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توزيع تبعة المهر المؤجل عند ثبوت الإساءة المشتركة بين الزوجين

ثبوت الإساءة المشتركة بين الزوجين يجيز للمحكمة توزيع تبعة المهر المؤجل بينهما بنسبة مساهمة كلٍّ منهما في تلك الإساءة.

نص الاجتهاد

«إذا ثبتت الإساءة المشتركة بين الزوجين، جاز للمحكمة توزيع تبعة المهر المؤجل بنسبة تلك الإساءة.» قرار محكمة النقض السورية رقم ٢٧١ أساس ٤٣٣ تاريخ ٢١/٥/٢٠١٨.