الترخيص الإداري بإشغال الرصيف ووضع المولدة لا يُفسَّر على أنه إذنٌ ببيع الأمبيرات، فإذا تضمّن شروطاً تمنع البيع وتحدّ من مساحة الإشغال، فإن مخالفته تُسقط الحماية المستمدة من الترخيص وتُرتب المسؤولية الجزائية عن توليد الطاقة وتوزيعها دون ترخيص.
رخصة اشغال الرصيف بالمولدة الكهربائية لا تتيح بيع الامبيرات ويعاقب مرتكبها بجرم توليد الطاقة وتوزيعها بدون ترخيص المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةحيث ان اوراق ملف هذه القضية تشير الى ان مدعي المخاصمة. قد اخذ الاذن من مجلس مدينة. بوضع مولدة كهربائية على الرصيف ومن حيث انه بالعودة الى صور الترخيص المذكور بأوراق الدعوى تبين أن الجهة معطية الترخيص بأشغال الرصيف بالمولدة قد اشترطت عليه عدم بيع الامبيرات وعلى أن لا تزيد مساحة الاشغال عن مترين ونصف ومن حيث انه نظم بالمدعي.ضبط من مديرية التجارة الداخلية. ومن عناصر الشرطة المدنية. وقد جرى الادعاء وبحق المدعي من قبل النيابة العامة بجرم توليد الطاقة وتوزيعها بدون ترخيص وبرقم 263 تاريخ 2015/1/19 م وقد تم تنظيم الضبوط بحقه بعد أن تمت الشكاوى العديدة عليه من عدة اشخاص ورد على السكان أن لا يتقيد بالمدة الزمنية و يتقاضى زائدة وحيث أن الرخصة المعطاة له لما تقدم لا تتيح له بيع الامبيرات ومن حيث ان القرار المخاصم لم تجرح عن هذا النفاق المقترح بها ومن حيث انه ما جاء بأسباب المخاصمة لا يعدو أن يكون تكرارا لدفوعه في كافة المراحل التي تمت بها اجراءات التقاضي ومن حيث ان أسباب المخاصمة لم تقل من صحة القرار المخاصم واتباعه الأسس القانونية تزيحه على كافة الأدلة المثارةلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم المتوجبة و المصاريف