دعوى المخاصمة لا تنعقد على القرارات غير القطعية وغير الفاصلة في النزاع، لأن محل المخاصمة يجب أن يكون حكماً أو قراراً أنهى الخصومة أو حسمها نهائياً.
القرار الغير قطعي وغير فاصل في النزاع لا يقبل المخاصمة المناقشة: في القانونحيث انه غدا من الثابت باوراق الملف وما ورد به آن مدعي المخاصمة. المدعي ابتداء وبمواجهة المدعى عليه ابتداء. وكان قد استحصل على قرار من محكمة استئناف الجنح. رقم 72 اساس 1056/2016م قضى له بكل مطالبة بدعواه الابتدائية أمام محكمة بداية الجزاء والزم المدعى عليه بديع قيمة سند الأمانة على ما جاء عمن هذا القرار ومن حيث أن المدعى عليه طعن بالقرار امام الغرفة الجنحية بمحكمة النقض التي نقضت القرار للأسباب المبينة في متن هذا القرار والذي يحمل الرقم 488 اساس 2429/2016م وقررت اعادة الملف الى محكمة الاستئناف للنظر بالدعوى محل الخلاف بين الطرفينومن حيث انه وبالعودة الى اوراق اعوى نجد ان التبليغ للقرار الاستئنافي المطعون فيه جرى بتاريخ 14/2/2016م ومن ثم الطعن به بتاريخ 28/3/2016م والتبليغ جرى بالذات ومن حيث انه كان يتوجب على المحكمة الغرفة الجنحية بمحكمة النقض المخاصمة) انه ترد الطعن شكلا ولكنها اخطأت في القانون وتطبيقه وقضت بقبول الطعن ونقض القرار واعادة الملف الى مرجعه محكمة الاستئناف ومن حيث أن هذا القرار كما تقدم في غير محله يشكل مخالفة صريحة للنص لكنه لم يفصل في النزاع القائم بين المدعي والمدعى عليه ومن حيث ان الاحكام والقرار القضائي التي يشكل المخاصمة تكون قد بنت وبشكل نهائي بالخصومة المتنازع عليها وبقرار قطعي لا يقبل المراجعة ومن حيث أن المشرع اوجد بالنص طريقا استئنافيا للنظر بقانون تلك القرار الفاصلة بالنزاع وبدعوى المخاصمة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض (الغرفة الهيئة المختصة) ومن حيث ان القرار المخاصم لا يقبل المخاصمة لكونه غير قطعي وغير فاصل في النزاع ومن جملة ما قضي به اعادة الملف الى مرجعه محكمة الاستئناف الذي لا يزال له القول في الدعوى ومن حيث انه سبق لهذه الهيئة ومن غير قضائها الحاليين اقضت بقبول الدعوى شكلا فامتنع البحث بالشكل ومن حيث انه ولعدم وجود المستند القانوني لدعوى المخاصمة موضوع البحثلذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد دعوى المخاصمة موضوعا2 – اعادة الملف الى مرجعه محكمة الاستئناف المختصة3 – مصادرة التامين 4 – تضمين المدعي الرسم المتوجب والمصاريف التي تكبدها