لا يحول دون قبول الطلب أن يغاير المدعي سبب دعواه الأصلي أو أن يضيف إليه أسباباً أخرى، متى ظلّ موضوع الطلب الأصلي ثابتاً غير متبدّل.
ليس هناك ما يمنع المدعي من أن يتقدم بطلب يغاير طلبه الأصلي من ناحية السبب أو يضيف إليه أسبابا أخرى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله