• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يغيّر سبب طلبه أو يضيف إليه أسباباً أخرى ما دام موضوع الطلب الأصلي باقياً على حاله

لا يحول دون قبول الطلب أن يغاير المدعي سبب دعواه الأصلي أو أن يضيف إليه أسباباً أخرى، متى ظلّ موضوع الطلب الأصلي ثابتاً غير متبدّل.

نص الاجتهاد

ليس هناك ما يمنع المدعي من أن يتقدم بطلب يغاير طلبه الأصلي من ناحية السبب أو يضيف إليه أسبابا أخرى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله