العبرة في تعيين النظام الواجب التطبيق هي بمقدار ما يقرره من مزايا للعامل؛ فإذا كان قانون العمل القديم أصلح له من نظام المستخدمين الأساسي، جاز له التمسك به واسترداد ما اقتطع من أجره في سبيل الاشتراك بصناديق التوفير أو ما شابهها مع العوائد المترتبة.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن المرسوم رقم 1459 تاريخ 5/9/1950 المتضمن نظام المستخدمين الأساسي لا يخرج عن كونه نظاماً كبقية أنظمة المؤسسات العامة المنوه بها في المادة 93 من قانون العمل القديم رقم 279 تاريخ 11/6/1946. ويحق للعامل ان يستفيد منه أو من أحكام قانون العمل اذا كانت أكثر فائدة له من هذا النظام بمقتضى المادة 164 من القانون المذكور. وإن اختيار العامل الاستفادة من أحكام قانون العمل يخوله استرداد المبالغ التي دفعها الى صندوق التوفير أو التي اقتطعت من أجرته في هذا السبيل مع عوائدها بمقتضى المادة 159من قانون العمل القديم