• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت حكم المتابعة الزوجية يكون بإجراء الكشف على المسكن المعد من الزوج لمعاينته ووصفه، وتقدير الإساءة وأثرها في المهر من إطلاقات قناعة المحكمين

في دعاوى المتابعة الزوجية، يكفي لإثبات المسكن المعد من الزوج أن يُجرى عليه كشف ومعاينة ووصف، أما تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر فهو من مسائل التقدير الموضوعي التي تستقل بها المحكمة وفق قناعتها.

نص الاجتهاد

إن الحكم بطلب المتابعة الزوجية يتحقق بإجراء الكشف على المسكن المعد من قبل الزوج لمعاينته ووصفه إن تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر يعود للقناعة الوجدانية ولضمير المحكمين