في دعاوى المتابعة الزوجية، يكفي لإثبات المسكن المعد من الزوج أن يُجرى عليه كشف ومعاينة ووصف، أما تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر فهو من مسائل التقدير الموضوعي التي تستقل بها المحكمة وفق قناعتها.
إن الحكم بطلب المتابعة الزوجية يتحقق بإجراء الكشف على المسكن المعد من قبل الزوج لمعاينته ووصفه إن تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر يعود للقناعة الوجدانية ولضمير المحكمين