كل ما يمس شؤون القاصر ومصلحته في الحضانة أو الإراءة يدخل في النظام العام، فتتصدى له المحكمة الشرعية من تلقاء نفسها وتتحرى الحقيقة فيه. كما يتعين تنظيم الإراءة تنظيماً عملياً يراعي مصلحة الطفل ولا يعيق تعليمه.
إن كل ما يتعلق بشؤون وأحوال القاصرين من حضانة أو إراءة أو أي شيء أخر يمس مصلحة القاصر أو يكون فيه مصلحة يعد من الامور المتعلقة بالنظام العام ويجب على المحكمة الشرعية التصدي له والبحث فيه بلا طلب من أحد وتحري الحقيقة بما يتضمن الحكم الشرعي حسبة لوجه الله تعالىيجب مراعاة تحديد الزمان والمكان للإراءة حتى لا تشكل ضررا في متابعة المحضون للدراسة وإتمام التعليم وهي من الأمور الإدارية والإجرائية التي تتطلبها العناية بالطفل ومصلحته