• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدل سن الصغير يبرر زيادة النفقة وتقديرها من مسائل محكمة الموضوع

إذا تغيّر عمر الصغير جاز تعديل النفقة بالزيادة متى قدّرت محكمة الموضوع أن هذا التغيّر يبرر ذلك، لأن تقدير النفقة من إطلاقات محكمة الأساس.

نص الاجتهاد

إن تبدل عمر الصغير كاف لوحده لزيادة النفقة إن أمر تقدير النفقة مسألة موضوعية تعود لمحكمة الأساس