إذا تغيّر عمر الصغير جاز تعديل النفقة بالزيادة متى قدّرت محكمة الموضوع أن هذا التغيّر يبرر ذلك، لأن تقدير النفقة من إطلاقات محكمة الأساس.
إن تبدل عمر الصغير كاف لوحده لزيادة النفقة إن أمر تقدير النفقة مسألة موضوعية تعود لمحكمة الأساس