طلب رئيس التنفيذ الإيضاح من المحكمة مصدر الحكم عن الإبهام والغموض يندرج في نطاق القضاء الولائي، فلا يُنشئ حكماً تفسيرياً قابلاً للطعن. بينما التفسير أو التوضيح الصادر بطلب أحد الخصوم يُعد تابعاً للحكم الأصلي ويخضع لطرق الطعن المقررة له.
إن من حق رئيس التنفيذ أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد في القرار من إبهام وغموض إن الأيضاح الصادر عن محكمة الموضوع يناء على طلب رئيس التنفيذ لا يعد حكما تفسيريا خاضعا للطعن وذلك لصدوره في قضاء الولاية بخلاف ما إذا كان القرار التفسيري أو التوضيحي صادر بناء على طلب أحد الخصوم فيخضع عندئذ لطرق الطعن الجائزة للحكم المطلوب تفسيره أو توضيحه