• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر في دعوى لم يجر تبليغ استدعاؤها إلى المدعى عليه يكون معدوماً لانتفاء صحة الخصومة

صحة الخصومة والتبليغ الصحيح إلى عنوان المطلوب تبليغه من الأركان الجوهرية في الحكم؛ فإذا تخلف التبليغ الصحيح انتفت الخصومة الصحيحة وترتب على ذلك انعدام الحكم.

نص الاجتهاد

إن الخصومة وصحتها تعتبر من الأركان الهامة والضرورية في الحكم ويرتب الشارع على الإخلال بها وعدم مراعاتها الانعدام يجب أن يتم التبليغ إلى عنوان المطلوب تبليغه فإن تم إلى غير عنوانه لم تعد له قيمة قانونية إن إجراءات الأصول وضعت لتحقيق العدل وهي أساس القضاء وإن كل تهاون في مراقبة سلامتها يؤدي إلى ضياع حق الدفاع المقدس الذي أقرته الشريعة الغراء وجميع القوانين إن الحكم الذي يصدر بدعوى لم يبلغ استدعاؤها إلى المدعى عليه يعتبر معدوما وعلى هذا الاجتهاد القضائي