يُعدّ الجهاز كل ما أعدّته الزوجة للزواج سواء كان من المهر أو من غيره، وتقدير البينة واستنتاج القناعة منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ونفقة العدة تُستحق من تاريخ وجوبها وفق القيود الزمنية المقررة.
الجهاز هو كل ماتجهز به الزوجة سواء من المهر أو من غير المهر وما تملكه أثناء الحياة الزوجية لا تجوز شهادة الأصل للفرع تقدير البينة واستنتاج القناعة منها يعود لمحكمة الموضوع نفقة العدة كالنفقة الزوجية يحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر ولا يجوز المطالبة بها عن مدة تسبق الادعاء بأربعة أشهر لا يضار الطاعن بطعنه