إذا شابَ الإجراءات الجوهرية الخاصة بالنطق بالحكم وتحرير المسودة عدم توقيع كاتب الضبط، أو جرى توصيف المحاكمة على نحوٍ مخالف لصفة حضور الخصوم عند تغيب بعض المدعى عليهم، كان القرار معيباً بالبطلان وتعين نقضه.
إن عدم توقيع كاتب الضبط على جلسة النطق بالحكم ومسودة القرار يشكل خللا إجرائيا ويجعل القرار باطلا وعلى هذا الاجتهاد القضائي إن الشروع بالمحاكمة الوجاهية دون الشروع بمثابة الوجاهي في حال تغيب المدعى عليهم أو بعضهم يشكل خللا واضحا في الإجراءات يوجب النقض لتعلق ذلك بالنظام العام