بحسب الاجتهاد المستقر فإن هذه المحكمة لا يمكنها إلزام الإدارة المدعى عليها القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به, وإذا ما كانت الجهة المدعية قد تضررت من ارتكاب المخالفات المدعى بها فإن من حقها اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد ال...
بحسب الاجتهاد المستقر فإن هذه المحكمة لا يمكنها إلزام الإدارة المدعى عليها القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به, وإذا ما كانت الجهة المدعية قد تضررت من ارتكاب المخالفات المدعى بها فإن من حقها اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن وكيل الجهة المدعية أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق أودع لدى ديوان المحكمة بتاريخ 17/2/2009م قائلاً فيه : إن بعض المالكين كانوا قد ستحصلوا على رخصة البناء رقم (8) تاريخ 11/1/1997 لإشادة بناء طابقي على العقار رقم 9/آ من المنطقة العقارية المزة وكان أحد الشاغلين المالكين قد أخذ منه تعهد لدى كاتب العدل برقم 19/9123/87 تاريخ 21/12/1996م ملخصه المحافظة على الملكيات المشتركة وتوثيق ذلك لدى الشؤون العقارية قبل المباشرة بالبناء , وقد تضمنت صحيفة العقار في السجل المؤقت بجعل القبو الثالث وجزءً من القبو الثاني والقبو الأول والسطح الأخير ملكيات مشتركة وقد ارتكب بعض الشاغلين مخالفات بناء خلافاً لرخصة البناء في تحويل القبو الأول بكافة مشتملاته إلى تجاري خاص وقد صدر القرار رقم 72/3 تاريخ 10/3/2005م موضوع ضبط المخالفة رقم 565/3 تاريخ 25/11/2004م المتضمن إزالة المخالفة فوراً ومن ثم صدر القرار رقم 3206 تاريخ 3/10/2006م المتضمن طي القرار السابق وإجراء تسوية لقاء مبلغ (14.434.600) ل.س كما ارتكب ذات الشاغلين مخالفات بناء خلافاً لرخصة البناء في تحويل القبو الثاني في جزء مشتملاتهإلى تجاري وقد صدر القرار رقم 1004 تاريخ 15/8/2006 القاضي بإزالة المخالفة فوراً كذلك فقد ارتكبوا مخالفة تحويل الرامب النازل من الأرضي إلى القبو الأول واستغلاله إلى محل تجاري وإحداث نصية له بمساحة 22م وتمت تسويتها بالقرار رقم 347 تاريخ 5/2/2007 وقاموا بارتكاب مخالفة تتمثل في إلغاء درج النجاة الخارجي بكافة الطوابق وقد صدر القرار رقم 95/3 تاريخ 5/4/2005 موضوع الضبط رقم 586/3 تاريخ 25/11/2004 بإزالة المخالفة وارتكبوا مخالفة تحويل القبو الثالث بكافة مشتملاته إلى تجاري خاص لم يتم ضبط هذه المخالفة , وقاموا بتحويل المدخل الأرضي الغربي إلى غرفة استقبال للفندق وتحويل البروز المكشوف بالطابق الأول إلى تجاري خاص وتحويل جزئي للوجيبة الخارجية إلى مرآب خاص ومكان لمولدات الكهرباء وتحويل بئر المصعد الشرقي بكافة الطوابق إلى ملكيات خاصة وتحويل جزء من الممرات بكافة الطوابق إلى ملكيات خاصة واستغلال تحت الأدراج الكهربائية في القبو الثاني لمحل تجاري . وكل هذه المخالفات المرتكبة تخالف نظام البناء المعمول به لمنطقة العقار وكانت الإدارة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم 5/م.د تاريخ 25/ 1/2006 المتضمن تسوية المخالفات المرتكبة على العقار واعتبرتها مثبتة القدم قبل صدور القانون رقم (1) لعام 2003 بموجب استمارة الجرد رقم 445لعام 2003 باستثناء المخالفتين موضوع الضبطين رقم 576/3 و586/3 لعام 2005 وقد صدر القرار 3206 تاريخ 3/10/2006 عن الإدارة المدعى عليها المتضمن فرض غرامة التسوية على الشاغلين (سوسن حمزة وسعدية شاتيلا ومحمد عثمان الواسطي ) كما تضمن هذا القرار بأن الغرامة المستوفاة لا تؤثر على حقوق الغير الذي يحق اللجوء للقضاء لمطالبة المخالف بالتعويض وأن يطلب إزالة المخالفة وأن أفراد الجهة المدعية يملكون ويشغلون بعض المقاسم في العقار رقم 9/1 المزة ولهم مصلحة في إزالة المخالفات المرتكبة كونها تشكل اعتداء على الملكية المشتركة وهي واجبة الإزالة والهدم وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لعام 2003 وبحسب أحكام المادة /5/ من هذا القانون فإن تسوية المخالفة لا تؤثر على حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى القضاء لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفات أو إزالتها , وإن كل المخالفات المرتكبة من الشاغلين لا تدخل ضمن تسوية المخالفات التي نص عليها القرار رقم 37/ م.د لعام 2005 الصادر عن الإدارة , وقد انتهى وكيل الجهة المدعية في استدعاء دعواه إلى التماس المحكمة الحكم بما يلي : 1 – قبول الدعوى شكلاً .2 – قبولها موضوعاً وإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لتحديد مكان كل مخالفة من المخالفات المرتكبة على ضوء رخصة البناء والمخطط وضبوط المخالفات المنظمة من الإدارة ومن ثم إعطاء القرار بإلغاء القرارات ذوات الأرقام 5/م.د لعام 2006و3206تاريخ 3/10/2006 المتضمن إلغاء قرار الهدم رقم 72/3 لعام 2005 الخاص بالقبو الأول والقرار رقم 1004تاريخ 15/8/2006 والمتضمن إلغاء قرار الهدم الخاص بالقبو الثاني , وإلغاء وإزالة كافة المخالفات المرتكبة بالقبو الثالث والمخالفات في تحويل المدخل الأرضي الغربي لغرفة استقبال خاصة للفندق وتحويل البروز المكشوف بالطابق الأول إلى تجاري وتحويل جزئي للوجيبة الخارجية إلى مرآب خاص ومكان لمولدات كهربائية وبئر المصعد الشرقي في كافة الطوابق وأماكن الممرات التي حولت إلى محلات تجارية . وإلغاء وإزالة كافة المخالفات المرتكبة على الممرات وأماكن الرامب النازل من الأرضي إلى القبو الأول بالقرار رقم 347تاريخ 5/2/2007وإلغاء أي قرار قد يظهر في معرض الدعوى ويشكل اعتداء على الملكيات المشتركة , وإعادة الحال لما كان عليه قبل هذه المخالفات المرتكبة واعتبارها ملكيات مشتركة وفق الثوابت القانونية ورخصة البناء رقم (8) لعام 1997 الصادرة عن المحافظة باعتبار مشتملات القبو الأول وجزء من مشتملات القبو الثاني ومشتملات القبو الثالث وإعادة درج النجاة للبناء وإعادة المدخل الغربي بالطابق الأرضي وإعادة البروز المكشوف والوجيبة الخارجية ملكيات مشتركة لكافة الملاك الشاغلين بالعقار رقم 9/آ المزة بقرار معجل النفاذ , وحفظ حق الجهة المدعية بالمطالبة بالتعويض لقاء العطل والضرر الذي لحق بها من جراء القرارات الإدارية المذكورة أمام القضاء المدني وكذلك حفظ حقها بإقامة دعوى الجزاء أمام القضاء الجزائي لمعاقبة الشاغلين المخالفين وكل ما يظهر من العاملين بالمحافظة عن سوء نية باستصدار قرار التسوية عن المخالفات المذكورة المرتكبة كلها نهاية عام 2004 .ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها تأسيساً على أنه صدر قرار التسوية رقم 3206لعام 2006 بالمخالفة المرتكبة على العقار رقم 19/آ مزة وهي عبارة عن تحويل القبو الأول بكافة مشتملاته إلى تجاري وبمبلغ قدره (14.434.600) ل.س كما صدر قرار التسوية رقم 347لعام 2007بتسوية مخالفة إلغاء الرامب النازل من الأرضي إلى القبو واستغلاله تجاري بمبلغ (361926) ل.س وصدر قرار التسوية رقم 3122لعام 2006 بتسوية مخالفة إحداث نصية فوق مدخل المرآب نصاصي وبمبلغ (263172) ل.س وصدر قرار التسوية رقم 2952لعام 2009 بتسوية مخالفة استغلال ملكية مشتركة فوق الأرضي بالأول بمبلغ 1949025ل.س وصدر قرار التسوية رقم 2923لعام 2008بتسوية مخالفة استغلال تحت الأدراج الكهربائية قبو ثاني بمبلغ (32289) ل.س وصدر قرار التسوية رقم 3086 لعام 2006 بتسوية مخالفة تغيير موقع الملكية المشتركة بمبلغ (109905) ل.س وسويت المخالفات استناداً إلى القانون رقم 44 لعام 1960والقرار رقم 1004/م.ت القاضي بتحديد غرامة ضعف المنفعة والقرار رقم 5/م.د لعام 2006 القاضي بتسوية المخالفات المثبتة القدم قبل صدور المرسوم رقم (1) لعام 2003 وعدم الموافقة على تسوية مخالفتي إلغاء درج النجاة في كافة الطوابق موضوع الضبط رقم 586لعام 2004 وإحداث منور بالملكية المشتركة موضوع الضبط رقم 576لعام 2004 وقد تم توجيه الإنذار رقم 3/3/ لعام 2009 لإخلاء الملكيات المشتركة وبناء ً على كتاب مديرية دوائر الخدمات رقم 24284/و لعام 2009 تم الطلب من مديرية خدمات المزة طي الإنذار الموجه لأنه جاء في غير محله القانوني سنداً لكتاب وزير العدل رقم 1141/ ن لعام 2007 وإن القبو الثالث لم يكن مستثمراً بتاريخ إعداد استمارة الجرد لعام 2003 وغنما كان حسب الرخصة ولم يتم ضبط أي مخالفة ضمن القبو الثالث .وإن تسوية المخالفات قد تمت صحيحة ووفق القوانين والأنظمة النافذة .ومن حيث إن وكيل الجهة المتدخلة الأولى (عبد الكريم الحموي بصفته رئيس لجنة العقار 9/1) قد تقدم بطلب تدخل التمس فيه رد دعوى الجهة المدعية تأسيساً على أن المخالفات التي تم تسويتها بموجب قرارات التسوية هي صحيحة ومطابقة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة وبعد تسويتها أضحت حقيقة واقعة وإن إلغاء هذه القرارات يؤدي إلى هدم وإعادة بناء أجزاء هامة من البناء بحيث لا يمكن أن يحقق البناء الغاية منه وإن المالكين المدعين لا يشكلوا سوى 10 – 15 % من كافة أجزاء العقار بينما 85 – 90% من المالكين أصحاب البناء هم من قاموا بتسوية المخالفات وليس الشاغلين مما لا يجوز إلغاء هذه القرارات لأن 75% من المالكين يحق لهم إجراء تلك التسويات ,وإن الجهة المتدخلة قامت بتأجير أجزاء من الملكيات المشتركة للفندق أصولاً وإن بعض المالكين تركوا البناء وباعوا مقاسمهم مثل المحامي أشرف الحاج علي وغسان عكنان وإنه نتيجة التسوية التي تمت بموجب قرارات التسوية ترتب للغير حقوق غير الواردة أسماؤهم في القيود العقارية وإن إلغاء قرارات التسوية يؤدي إلى أضرار جسيمة ستلحق بهم .ومن حيث إن وكيل الجهة المتدخلة الثانية (آلاء الأشقر ) هو بدوره أيضاً تقدم بطلب تدخل التمس فيه رد دعوى الجهة المدعية تأسيساً على أن الجهة المتدخلة تملك المقسم (28) من العقار 9/آ وهو عبارة عن محل بالطابق الأرضي مع نصية بموجب عقد التعديل 3293/1998 وهو من العقارات التي جرى ضبط المخالفات عليها وتمت التسوية والمصالحة عليها وإن اعتماد قرارات التسوية على ما اشتملته استمارة الجرد (445) لعام 2003 يجعلها في منأى عن الطعن والخطأ المادي في التأريخ لا يزيل حقوقاً للجهة المدعى عليها ولا يعطي حقوقاً للجهة المدعية وإن استمارة الجرد قد حصنت المخالفات التي تمت قبل صدور القانون رقم (1) لعام 2003 المستندة إلى المادة /2/ من القانون (4) لعام 1960 .ومن حيث إن المحكمة قد قررت بجلسة 26/4/2016 تكليف الجهة المدعية ببيان مطالبها في الدعوى بشكل واضح ودقيق مع تحديد قرارات التسوية المطلوب إلغاءها وتقديم نسخة عنها , وبالرغم أن المحكمة قد عادت وأكدت على الجهة المدعية بجلسة 26/7/2017 بتنفيذ التكليف المذكور إلا أنها قد تخلفت عن تنفيذ التكليف رغم إمهالها لذلك مراراً الأمر الذي حدا بالمحكمة للبت بالنزاع على ضوء ما هو ظاهر لها من طلبات مثارة من الجهة المدعية في لائحة دعواها .ومن حيث إن المحكمة قد استعانت بالخبرة الفنية لبيان ما إذا كانت القرارات المشكو منها قد صدرت متفقة مع القوانين والأنظمة النافذة أم لا , وقد تقدم السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة بتقرير خبرته المؤرخ في 31/12/2012 الذي انتهى فيه إلة ما يلي : بالنسبة للقرار رقم 5/م.د لعام 2006 فإن ما ورد بأرقام الضبوط للمخالفات في البناء 9/آ مزة حدد تاريخها لعام 2005 بينما هي في الواقع جميعها عدا واحد منظمة عام 2004 ويتطلب تصحيح الخطأ المادي من الجهة المصدرة لهذا القرار وبالتالي فإن قرارات التسوية الصادرة عن محافظة دمشق أصبحت في غير محلها لاعتمادها في الغصدار على قرار مجلس المحافظة رقم 5/م.د لعام 2006 عدا القرار 50/3 لعام 2005 .إن القانون رقم 44 لعام 1960 والتي تم ضبط المخالفات في البناء – موضوع الدعوى – بموجبه أعط البلدية حق إصدار قرارات التسوية في غير الحالات المحددة بالمادة /1/ من القانون المذكور والتي لا تشمل المخالفات المضبوطة موضوع الدعوى , كما أن قانون الإدارة المحلية أي مجلس المحافظة هذه الصلاحية , غير أن المادة /5/ من نفس القانون رقم (44) لعام 1960 بينت أنه لا تأثير لتسوية المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو بطلب إزالتها وفي حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها واقترن الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الغرامة المقبوضة منه لذا فإن الجهة المدعية يحق لها اللجوء على القضاء وفق المادة /5/ من القانون المذكور بعد تصحيح القرار رقم 5/م.د لعام 2006 بالنسبة لتاريخ الضبوط كما يحق للجهة المدعى عليها إصدار القرارات بالتسوية وفق ما تم بيانه دون المساس بالملكية كما يمكنها مراعاة المادة /811/ من القانون المدني وكتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 524/7/4/د تاريخ 3/4/2011 مما يخص الأقبية ذات الملكية المشتركة .ومن حيث إن المحكمة وحرصاً منها على وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيحة وسعياً منها للوقوف على حقيقة قرارات التسوية ومدى توافقها مع القوانين والأنظمة النافذة وفي ضوء ملاحظات الجهة المتدخلة الأولى على تقرير الخبرة , فقد استجابت لمطلب الجهة المتدخلة وقررت إعادة الخبرة الفنية بخبرة أخرى مؤلفة من ثلاثة خبراء , وقد تقدم السادة الخبراء بتقرير خبرتهم المؤرخ في 19/1/2016 والذي انتهوا فيه إلى ما يلي : تم تنظيم الضبوط استناداً إلى استمارة الجرد رقم 445 لعام 2003 على أن المخالفات المضوطة منجزة بالكامل .يجب تصحيح الخطأ المادي في قرار مجلس المحافظة رقم 5/م.د لعام 2006 من حيث استناده إلى أن الضبوط منظمة عام 2005 بينما هي منظمة بعام 2004 .بموجب قانون الإدارة المحلية فإن صلاحية تسوية المخالفات هي لمجلس المحافظة وبالتالي فإن صدور القرار رقم 5/م.د لعام 2006 يكون متوافق مع القوانين والأنظمة النافذة .إن الملكيات المشتركة المثبتة في المصورات المعمارية والتي تم بموجبها تنظيم استمارة السجل المؤقت وتم فتح الصحيفة بموجبها هي ملكيات لا يمكن تعديل مواقعها أو إلغاؤها إلا بموجب موافقة كامل المالكين لأنها تتعلق بملكيات المالكين وبما لايتعارض مع نظام البناء النافذ .إن المادة /5/ من القرار بقانون 44 لعام 1960 قد بينت أنه لا تأثير لتسوية المخالفة في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحاكم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو تطلب إزالتها .ومن حيث إنه وبناءً على تكليف من المحكمة فد تم تقدم السادة الخبراء بتقرير تكميلي مؤرخ في 19/10/2017 والذي انتهوا فيه إلة أن المخالفات موضوع الدعوى غير مشمولة بالحالات الأربع الممنوعة المنصوص عنها بالمادة /1/ من القانون رقم 44 لعام 1960 وإن تسوية المخالفات من عدمه هو من صلاحيات مجلس محافظة دمشق بموجب سلطته التقديرية وفق قانون الإدارة المحلية , وقد انتهى السادة الخبراء في تقريرهم إلى التأكيد على النتيجة التي توصلوا إليها في تقريرهم الأساسي المؤرخ في 19/1/2016 .و