• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا محل لترتيب أية فائدة على الرصيد المستحق ما دام كان محل تصفية ومنازعة المناقشة: بعد الاطلاع عن الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

لا محل لترتيب أية فائدة على الرصيد المستحق ما دام كان محل تصفية ومنازعة المناقشة: بعد الاطلاع عن الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث أنه تبين من تقصي الوقائع في هذه القضية بأن المدعي استدعى بواسطة وكيله بعريضة دعواه قائلاً فيها : أنه تعاقد مع الجهة المدعى عليها بموجب عقد الإشغال رقم /9/ لعا...

نص الاجتهاد

لا محل لترتيب أية فائدة على الرصيد المستحق ما دام كان محل تصفية ومنازعة المناقشة: بعد الاطلاع عن الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث أنه تبين من تقصي الوقائع في هذه القضية بأن المدعي استدعى بواسطة وكيله بعريضة دعواه قائلاً فيها : أنه تعاقد مع الجهة المدعى عليها بموجب عقد الإشغال رقم /9/ لعام 2010 لتنفيذ بناء مدرسة الكفر / حلقة ثانية / بقيمة اجمالية مقدارها /22,854,681/ ل.س وبمدة تنفيذ /375/ يوماً تقويمياً وقد تسلم المدعي موقع العمل بتاريخ 1/7/2010 وفي أثناء التنفيذ ظهرت صعوبات ساهمت في إعاقة وتأخير انجاز العمل فقد تم توقيفه عدة مرات بسبب ظروف العمل وبسبب الإدارة وقد تجاوزت مدة التوقيف أكثر من عام فقد بلغ عدد أيام التوقف من العمل /566/ يوماً وقد صدر الكتاب رقم /6208/ تاريخ 4/9/2012 لتبرير مدة التوقيف المنوه عنها أنفا مع الأخذ بعين الاعتبار المدة الغير مبررة والبالغة /125/ يوماً والتي لم يرد كتاب تبرير بشأنها مما يؤكد أن التوقف ناتج عن الإدارة وبسببها , كما أن الإدارة لم تقم بتسليم موقع العمل خالياً من الشواغل فقد تبين أن الأراضي المراد أشادة المدرسة عليها والطرق المحيطة بها غير مستملكة وما تزال بملكية أصحابها الذين جهدوا في إيقاف المدعي عن تنفيذ المشروع فقد تقدم المدعو ربيع الحذيفة بشكوى للنائب العام بتاريخ 6/6/2011 طالباً من النيابة العامة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنعه من متابعة العمل , كما تقدم بذات التاريخ المدعو عدنان سليم بدعوى مماثلة للنائب العام وكذلك تقدم المدعو كاتبه العياش بشكوى الى محافظة السويداء مدعياً أن تنفيذ مشروع الصرف الصحي في ارض لم يتم استملاكها أدى إلى اقتلاع الأشجار المثمرة وطلب التعويض على ذلك وقد إجابه السيد المحافظ وقرر تأليف لجنة لدراسة الأضرار وتم تغريمه بمبلغ وقدره /236.600/ ل.س وقد اعلم الإدارة بأن ذلك سيؤدي الى توقف العمل بالطريق والصرف الصحي وسور المدرسة وطلب زيادة كمية البيتون بالقاعدة لتلائم مع النسبة المطلوبة نظراً لعدم كفايتها وطالب بإجراء محضر تسوية ربع نظامي وتمت الإجابة عليه بأن تلك العوائق لا تعيق العمل بالطرق والباحة والملعب وبالنسبة للتكليف بالربع النظامي سيتم التبرير لاحقاً لكل ذلك فقد بات من حقه فسخ العقد والعودة الى الحالة التي كانت قبل التعاقد والحكم له بالتعويض وفق المادة /60/ وكان قد تقدم بطلب تعديل نسبة التسليم في المشروع على اعتبار انه تبين للمهندس المشرف إن متوسط التسليم بالنسبة للبناء هو حوالي /140م3 وهو ما ورد في الكشف التقديري في حين يظهر من جدول تحليل الأسعار إن وسطي التسليح هو /100كغ / والمطلوب تعديل الأسعار وبما يتلائم مع وسط التسليح /100كغ وقد تجاهلت الإدارة طلبه وكذلك طلب تعديل المخططات الوجود تباين جاء بالرد بالاستمرار بالعمل وأن كل توقف غير مبرر وبالتالي فأنه يستحق التعويض المناسب عما لحق به من خسارة ومافاته من ربح ناجم عن الخلل في فارق التسليح وجدول الأسعار وفق ما ذهب إليه المادة /9/ من المرسوم رقم /450/ لعام 2004 وانه بتاريخ 12/4/2012 طلب صرف قيمة الإعمال واعتبار المدة مبررة وقد جاء رد الإدارة برفض طلبه بحجة أن أعمال الصرف الصحي تمت بدون تكليف وعلى مسؤوليته وبالنسبة للأعمال المنفذة وغير منتهية لا يمكن الصرف على اعتبار انها قيد السحب من قبل الإدارة وانه في محال تم سحب الإعمال وتنفيذها على حسابه يستحق التعويض عن سحب الإعمال منه قبل الأوانبما لحقه من خسارة ومافاته من ربح وانه في إثناء تنفيذ العقد ونتيجة للظروف الحالية وللحصار الاقتصادي الذي تتعرض له البلاد طرأ ارتفاع على أسعار الاسمنت والحديد ومواد البناء والمحصورة بجهات القطاع العام فكانت دعواه الماثلة التي يلتمس فيها : فسخ العقد والعودة الى الحالة التي كانت قبل التعاقد والحكم له بالتعويض العادل جراء الحكم بفسخ العقد .إجراء الخبرة الفنية لحساب الزيادات في نسبة التسليح وخلافاً لما ورد بالكشف التقديري وجدول الأسعار التي أنفقها المدعي على حساب زيادة في المخططات الأنشائية المقررة في العقد ووفقاً للنسب المبينة اعلاه والحكم بأحقيته بتقاضي هذه الزيادات وفق تقرير الخبرة وبتقاضي فائدة بنسبة /5%/ اعتباراً من تاريخ الحكم وحتى الوفاء التام وتصفية العقد على هذا الأساس إجراء الخبرة الفنية لحساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصور بيعها بالقطاع العام وغير المحصور بها واليد العاملة المستعملة في تنفيذ المشروع وتقدير التعويض المستحق له نتيجة هذه الزيادات مع فائدة بنسبة /5%/ اعتباراً من تاريخ الحكم بها وحتى الوفاء التام وتصفية العقد على هذا الأساس .الحكم بالتعويض المناسب على تغريمه بالمبالغ الصادرة عن لجنة المحافظة بالكتاب رقم /3984/ تاريخ 4/7/2012 بناء على الشكوى المقدمة من المدعو كاتبه العياش والبالغة : 236,600/ ل.س مع الأخذ بعين الاعتبار التحفظ الذي أبداه على القرار بعد تبلغه أياه بموجب الكتاب رقم /283/ تاريخ 6/9/2012 .الحكم له بالتعويض المناسب في حال قررت الإدارة سحب الإعمال قبل انتهاء المشروع مع تحفظها على ذلك واحتفاظه بحق تقديم الطلبات العارضة المتعلقة بذات الموضوع .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 19/5/2013 التمست فيها : عدم قبول الدعوى موضوعاً لعدم وجود مؤيد قانوني ومبينة أنه تم سحب الأعمال نتيجة تأخره في تنفيذ الإعمال علماً ان المدة العقدية /375/ يوم والمدة المبرزة مع التحفظ /496/ يوم وأن المدة المنقضية من تاريخ أمر المباشرة وحتى تاريخ سحب الإعمال في 15/11/2012 هي /893/ يوم ولم تتجاوز نسبة التنفيذ في المشروع /28%/ . كما أن المدعي غير محق بطلبه بفارق حديد التسليح كونه لم يتم تعديل أي من المخططات الإنشائية للمشروع وطالما أن المدعي قد تأخر بتنفيذ المشروع دون مبرر وألحق الضرر بالإدارة فهو لا يستحق صرف الفروقات أن وجدت لأنه سيتم تنفيذ الإعمال المتبقية على حسابه .ومن حيث أن المدعي تقدم بطلب عارض مقدم في جلسة 21/7/2013 التمس فيه وقف تنفيذ وإلغاء قرار سحب الإعمال رقم /7161/ تاريخ 25/11/2012 ومن حيث أن نتيجة الحكم وفق استدعاء الدعوى والحكم بأحقية بتقاضي تعويض عن الضرر اللاحق به جراء إلغاء العقد موضوع هذه الدعوى وفق ما تقرره الخبره الفنية اللازمة وباستعادة تأميناته النهائية وطوابع العقد النهائي والمجهود الحربي مع الفوائد القانونية من تاريخ التأدية وحتى الوفاء التام .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 26/1/2014 مبينة فيها أن قرار سحب الأعمال تم بعد المماطلة والتسويف وعدم التزام من المتعهد كما أنه لم يقم بأي اعمال تستحق صرف قيمتها ومكرره أقوالها السابقة .ومن حيث أن الخبرة الفنية التي استعانت بها المحكمة لدراسة طلبات المدعي انتهت بتقريرها المؤرخ في 15/2/2015 الى خلاصة مفادها :عدم أحقية الإدارة بقرار سحب الإعمال .اعتبار قرار سحب الاعمال قرار فسخ للعقد عند المرحلة التي وصلت إليها الاعمال وأحقية المتعهد بالتعويض عن العطل والضرر ويحسب وفق ما يلي : القيمة العقدية محسوماً منها /5%/من قيمة الأعمال العقدية التي يحق للإدارة تقاصها مضافاً اليها قيمة الأعمال المنفذة بموجب الكشف النهائي المنظم بموجب محضر الجرد .احقية المتعهد بالتعويض عن قيمة الحديد الزائد في حال زيادة نسبة الحديد في الاعمال المنفذة عن نسبة /100 كغ /م3 المحددة في الكشف التقديري وجدول الأسعار وفق سعر الحديد بموجب محضر تحليل الأسعار بعد اخضاعه لنسبة تنزيل للمناقصة .بلغت الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام ( مادة الأسمنت الأسود المستخدمة في الإعمال المنفذة بموجب أخر كشف مؤقت رقم /11/ تاريخ 12/4/2012 مبلغاً وقدره /6300/ ل.س ب – بلغت الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية بما فيها المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام وأجور اليد العاملة المستخدمة في الأعمال المنفذة بموجب أخر كشف مؤقت رقم /11/ تاريخ 12/4/2012 مبلغاً وقدره /1.156.382/ وبعد حسم نسبة الـ 15% يصبح التعويض المستحق مبلغاً وقدره /297.852/ ل.س تترك الخبرة أمر البت بطلب المتعهد التعويض المناسب على تغريمه بالمبالغ عن لجنة المحافظة للمحكمة كونه موضوع قانوني.ومن حيث أن المدعي تقدم بطلب عارض مؤرخ في 3/5/2015 التمس فيه وقف تنفيذ الغاء القرار الصادر بالكتاب رقم /656/ تاريخ 28/1/2013 القاضي بإلزام المدعي بترحيل كافة الإحضارات بالمواقع ووقف تنفيذ إلغاء القرار برقم /460/ تاريخ 1/2/2015 القاضي بالتنفيذ على حسابه .ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها رقم /304/ تاريخ 20/9/2015 المتضمن : رفض وقف تنفيذ القرارين المشكو منهما مع تأجيل مطالبة المدعي بفروق التنفيذ على حسابه الى حين البت بأساس النزاع وفي ضوء النتيجة ولم يتبين فيما أذا تم الطعن بالقرار المذكور أم لا .ومن حيث أنه وبناء على تكليف المحكمة تقدم الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الفنية بتقرير خبره تكميلي مؤرخ في 26/2/2016 ناقش فيه ملاحظات الطرفين المقدمة تعقيباً على تقرير خبرته ومؤكداً على ما توصلت إليه الخبرة في تقريرها الأساسي .كما تقدم بتقرير خبره تكميلي ثاني مؤرخ في 15/5/2017 خلص فيه : الى عدم أحقية المدعي في طلبه بكمية الحديد الزائدة لعدم إبراز الوثائق إما فيما يتعلق بالتعويض له عن سحب الإعمال : فقد قدرت الخبرة في تقريرها الأساسي التعويض عن فوات الربح بنسبة /3%/ معللة ذلك بأن التأمينات الاجتماعية والتأمين الهندسي ورسوم نقابة المقاولين تحسب على قيمة الأعمال المنفذة وبالتالي يكون التعويض :11005623×3÷ = 330.169ل.س ومن حيث أن المحكمة قررت الاستجابة لمطلب المدعي بإعادة الخبرة الفنية الجارية بالدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء لحساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية بما فيها المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام واليد العاملة المستعملة في تنفيذ التعهد وتقدير التعويض المستحق نتيجة لهذه الزيادات وفق حكم المادة /63/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 وكذلك حساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد على حدة , ودراسة بقية طلبات المدعي الواردة بلائحة الادعاء و الطلب العارض وبيان خبرتهم بشأنها.ومن حيث أن الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة الفنية الثلاثية انتهوا بتقرير خبرتهم المؤرخ في 19/12/2017 الى خلاصة مفادها :أحقية المتعهد بطلبه وقف تنفيذ والغاء قرار سحب الأعمال واعتبار قرار سحب الإعمال فسخ للعقد عند المرحلة التي وصلت إليها الأعمال .بيلغ التعويض المستحق للمتعهد نتيجة فوات الربح بسبب فسخ العقد مبلغاً وقدره /570875/ ل.س أحقية المتعهد باستعادة قيمة طابع العقد عن الأعمال غير المنفذة وبلغت /159845/ ل.س أحقيتة بتصفية العقد عن المرحلة التي وصل إليها تنفيذ الأعمال واستعادة التأمينات النهائية وتوقيفات الضمان المقتطعة من الكشوف الشهرية .بلغت الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام ( مادة ) الاسمنت الأسود مبلغاً وقدره /6300/ل.س.بلغ التعويض المستحق للمتعهد وفقاً لإحكام المادة /63/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 وذلك بعد حسم نسبة الـ 15% التي يتحملها المتعهد وفقاً للاجتهاد المستقر لدى القضاء الإداري مبلغاً وقدره :109,131 ل.س أحقية المتعهد بقيمة حديد التسليح الإضافية التي نفذها بموجب المخططات الإنشائية وتبلغ /423.764/ل.س يتحمل المتعهد المبلغ الذي توصلت إليه اللجنة المشكلة بالمحافظة لتقدير الأضرار والبالغ /236.600/ل.س ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 2/4/2018 عقبت فيها على تقرير الخبرة المذكور مخالفة ما ورد باستثناء ما ورد بالبند /8/ منه ومبينة أنها قامت بكافة الإجراءات المطلوبة منها بما فيها تبرير المدة وتسهيل عمل المتعهد . إلا أنه لم يلزم بإكمال المشروع , بينما لم يعقب المدعي بشيء رغم أمهالة لأجل ذلك .ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد التمعن والتبصر في أوراق الملف وتقارير الخبره الفنية الجارية بالدعوى وجدت أن الخبرة الفنية الثلاثية قد أحاطت علماً بموضوع الخلاف من جوانبه كافة وقد جاءت جامعة موجباتها ومستكمله الأسس والمعطيات التي تدعو الى الثقة في النتيجة التي بلغتها والطمأنينة الى سلامة الاستخلاص على نحو سليم الأمر الذي يجعل من المقبول اعتماده اساساً في الحكم في هذه القضية .ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم وطالما أن الأسباب والظروف التي أدت الى توقف المتعهد عن العمل والتأخير في انجاز إعمال المشروع هي أسباب متعلقة بالإدارة ولا علاقة للمتعهد بها حيث أن الإدارة قد أوقفته عن العمل عدة مرات لعدم الانتهاء من استملاك الطرقات المحيطة بالمدرسة وتكون تلك المدة مبررة سنداً للمادة /أ/ من المادة /53/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 التي تنص على أن لا يكون المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى , أي أن الإدارة المدعى عليها قامت بسحب الأعمال قبل إنهاء المدة العقدية والمبررة وبالتالي يكون قراراها المذكور غير مرتكن على أساس صحيح , ولا معدى في ضوء ذلك من اعتبار إعمال العقد موضوع الدعوى منتهية عند المرحلة التي وصلت إليها وما دام الأمر كذلك فأن المدعي يستحق تعويض لقاء ذلك والمتمثل بفوات ربح والبالغ :570875ل.س ويستحق أيضاً تعويض لقاء قيمة طابع العقد عن الإعمال غير المنفذة والبالغ : /159.845/ ل.س وكذلك يستحق تعويض لقاء الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية بما فيها المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام واليد العاملة المستعملة في تنفيذ التعهد والبالغ : /109.131/ ل.س بحسبانه التعويض الأوفى إضافة إلى أحقيته بقيمة حديد التسليح الإضافية التي نفذها بموجب المخططات الإنشائية والبالغة :423.764 ل.س وبالتالي تكون المبالغ المستحقة للمدعي هي :570875+159845+109131+423764= 1.263.615 ل.س وأحقيته بتحرير كفالة التأمينات النهائية العائدة للعقد موضوع الدعوى .ومن حيث أنه في مجال الإدعاء بالفوائد القانونية من تاريخ التأدية فأنه لا محل لترتيب أية فائدة على الرصيد المستحق ما دام كان محل تصفية ومنازعة يتم خلالها بموجب الحكم الماثل وإنما تسري الفائدة القانونية وبنسبة /5%/ سنوياً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام إما فيما يتعلق بمطله بتلك الفائدة على مبلغ التأمينات النهائية المسدد بموجب الكفالة المصرفية وفق ما أفاد المدعي بجلسة 24/4/2018 فقد استقر الاجتهاد على عدم ترتب أي فائدة على الكفالات المصرفية كون هذه