الأصل في تقرير الحضانة وجوب التثبت القضائي من أهلية الأم للحضانة، فلا يكفي الاتهام أو الشبهة لحرمانها منها، كما يمتنع إسناد الحضانة لمن ثبت عدم صلاحيتها لصيانة الطفل خلقاً.
يتوجب على القاضي التوسع في التحقيق عن صلاح أو عدم صلاح الأم للحضانة بحيث لا تحرم من الحضانة بمجرد الشبهة ولا يسلم الولد إلى أم لا تصلح لصيانتها خلقاً. المناقشة: للقاضي الولاية على الصغار وفاقدي الاهلية ومدار هذا صيانة حقوقهم والنظر اليهم بصفته الولائية وعليه بمقتضى ذلك التوسع في التحقيق والتثبت مما ينسب للام بحيث لا تحرم من الحضانة بمجرد الشبهة ولا يسلم الولد الى ام لا تصلح لصيانته خلقا ان ثبت ما نسب اليها