• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل شكلاً ما لم تُرفق باستدعائها الأحكام محل المخاصمة مصدقة أصولاً

يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً إرفاق الأحكام أو القرارات محل المخاصمة بصورة مصدّقة أصولاً من المرجع المختص، وأيّ صورة ضوئية غير مصدّقة تجعل الدعوى فاقدةً لشروطها الشكلية وتوجب ردّها شكلاً.

نص الاجتهاد

إن المادة 471 أصول مدنية أوجبت تحت طائلة الرد شكلا أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الأحكام التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا وإن ارفاق صورة ضوئية عن القرار المخاصم غير مصدقة من المرجع المختص يجعل الدعوى مفتقدة لشروطها الشكلية تأسيسا على أن القانون أوجب أن تكون الوثائق مصدقة من المرجع الرسمي أصولا حتى تكون حجيتها ثابتة ليست محل احتمال منازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها ومطابقتها للأصل وليكون حكم المحكمة في هذا الصدد مرتكزا إلى مستندات قاطعة المناقشة: أسباب الطعن1 – مخالفة الحكم المطعون فيه أحكام المواد 472 و 476 من قانون أصول المحاكمات المدنية2 – مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام الفقرة /و/ من المادة 471 من قانون أصول المحاكمات والخطأ في تفسيرها وتطبيقها3 – إن القرار موضوع المخاصمة هو قرار إدعاء ولا يحمل صفات الحكم الواجب إرفاق صورة مصدقة عنهحيث أن النيابة العامة لا تملك إصدار الأحكام أصلا باعتبارها خصمة وليست حكما وبالتالي ليس من المتوجب إرفاق صورة مصدقة عنهفي القانونتشير وقائع هذه الدعوى إلى أن المدعي المحامي محمد عمر قباقيبي تقدم بدعواه أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق يطلب فيها قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ ادعاء النيابة العامة رقم 2144 لعام 2019 تاریخ 9/4/2019 ومن ثم إبطاله وإلزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة القاضي نهاد ناصر ممثل النيابة العامة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة المنصبه بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي لوقوع القاضي المخاصم بالخطأ المهني الجسيم بقراره المخاصم.فأصدرت محكمة الاستئناف المدني قرارها المخاصم برد الدعوى شكلا لعدم إبراز صور مصدقة عن قرار ممثل النيابة العامة المخاصم ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاهوحيث أن المادة 471 أصول مدنية قد أوجبت تحت طائلة الرد شكلا بالفقرة او منها أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الأحكام الصادرة في دعوى المخاصمة التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا وحيث أن قيام الجهة المدعية بالمخاصمة بإرفاق صورة ضوئية عن القرار المخاصم غير مصدقة من مرجعها المختص يجعل دعواها فاقدة لشروطها الشكلية تأسيسا على أن القانون أوجب أن تكون الوثائق مصدقة من المرجع الرسمي أصولا حتى تكون حجيتها ثابتة ليست محل احتمال منازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها ومطابقتها للأصل وليكون حكم المحكمة في هذا الصدد مرتكز إلى مستندات قاطعة بحسبان أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى ذات طبيعة خاصة وإجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر القضايا والفصل فيها من حيث تكوينها ومرتبتها إذا أحاطها القانون بضمانات تتصل بحماية القضاة من عبث الخصوم.ومن حيث أن مستندات الجهة طالبة المخاصمة المرفقة ليست نسخة طبق الأصل مصدقة من المرجع الرسمي أصولا حتى تكون حجيتها ثابتة حتى ولو كان القرار المخاصم هو مجرد ادعاء من النيابة العامة فهذا الأمر لا يغير من الواقع بشيء الأمر الذي يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التأمينتضمين الجهة الطاعنة النفقات اعادة الملف لمرجعه اصولا