• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات غير النهائية الحاسمة للنزاع لا تجوز مخاصمتها وتوجب رد الدعوى شكلاً

لا تقبل دعوى المخاصمة على القرارات غير النهائية غير الحاسمة للنزاع، ويترتب على رفعها على مثل هذه القرارات رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

إن القرار الصادر بفسخ قرار وقف السير بالدعوى يعتبر من القرارات غير النهائية الحاسمة للنزاع ولا يجوز مخاصمته وفق ما هو عليه طبيعة دعوى المخاصمة إن مخاصمة القرارات غير النهائية الحاسمة للنزاع توجب رد الدعوى شكلا المناقشة: اسباب المخاصمة1 – مدعي المخاصمة لم يكن عامة بالمصبغة، بل كان مستأجرة من المالكين موريس وعزت ومن المستأجر الأصلي المدعى بمواجهة نديم ، والقرار المخاصم جانب الصواب واتسم بالسرعة.2 – أبرز مخالفة قامت بها الهيئة هي عدم مناقشة رأي المستشار المخالف والرد عليها ثم إن مخالفة المستشار لا تحمل تاريخا.3 – إن التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة يجعل القرار مشوبة بالخطا المهني الجسيمفي القانونمن حيث إن دعوی مدعي المخاصمة تقوم على المطالبة بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه ومن ثم قبولها موضوعة وإعلان ابطال القرار المخاصم مع التعويض بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة أعلاهومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تتلخص في أن المدعى بالمخاصمة بمواجهته نديم أحمد كان قد ادعى أمام محكمة البداية العمالية الناظرة بقضايا العاملين في القطاع الخاص بطرطوس بتاریخ 28/10/2015 بطلب اتخاذ تدبير مستعجل بتعيين حارس قضائي على المنشأة العائدة له، لكوي وتنظيف الملابس محل الترخيص رقم 1530للمحافظة عليها وإدارتها واستثمارها، ومن ثم الحكم بانقضاء عقد عمل المدعى عليه – مدعي المخاصمة. المتعلق بهذه المنشأة وذلك اعتبارا من 24/8/2015 ومن حيث إن محكمة البداية قضت بوقف السير بالدعوى لحين البت بالدعوى الصلحية رقم 2391/2010 التي أقامها مدعي المخاصمة بطلب تثبيت علاقة إيجارية بقرار مبرم، غير أن أكثرية الهيئة المخاصمة قضت بفسخ القرار المستأنف واعادة الملف لمرجعه . فلجأ المدعى عليه الى هذه الدعوى وهو ينسب إلى الهيئة المخاصمة الوقوع بالخطأ المهني الجسيم.ولما كان القرار المشكو منه انما يعتبر من القرارات غير النهائية الحاسمة للنزاع مما لا يجوز مخاصمته وفق ما هو عليه طبيعة دعوى المخاصمة وما استقر عليه الاجتهادلذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة التأمين والزام المدعي بكافة المصاريف والنفقاتاعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار