منح شهادة تسجيل العلامة الفارقة لا يعني السماح باستعمالها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المختصة إذا لزم ذلك المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أنه يتبين من تقصي الوقائع في هذه القضية بأن المدعي اس...
منح شهادة تسجيل العلامة الفارقة لا يعني السماح باستعمالها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المختصة إذا لزم ذلك المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أنه يتبين من تقصي الوقائع في هذه القضية بأن المدعي استدعى بواسطة وكيله بعريضة دعواه الى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/2/2017 قائلاً فيها أنه المالك للاسم التجاري سيف بيوتي كلنيك باللغتين والإنكليزيةبموجب شهادة الحماية رقم /4356/ تاريخ 29/5/2014 والرقم 4358/ تاريخ 29/5/2011 وذلك لفئتان /24/ و المتعلقة بالخدمات الطبية والمركزية الصحية والفئه /35/ المتعلقة بخدمات الدعاية والإعلان فهو وحده صاحب الحق باستخدام الاسم والشعار ولا يحق لأي كان استخدام الاسم دون موافقة صاحب الملك كما ورد بقانون حماية العلامات الفارقة رقم /8/ لعام 2007 , فقد تم تقديم شكوى كيدية من قبل مركز طبي يستخدم الاسم التجاري العائد للمدعي وقد تم تنظيم ضبط بهذه المخالفة بحقه أصولا لدى الجهات المختصة ولقد اعتمدت الجهة المدعى عليها بقرارها على كتاب غير ذات صفة إضافة الى أن هذا الكتاب لم يكن حسب الأصول المتبعة فأن مثل هذه الشكوى لا يجوز تقديمها الى نقابة الأطباء باعتبار أنه ليس طبيباً وإنما صاحب اسم تجاري يحمل شهادة الدكتوراه بالعناية الطبية والمعالجة الفيزيائية ووكيل العدة شركات عالمية تصنع مواد آلات التجميل يقوم بالتسويق لها بمواد إعلانية دعائية بحقه وأنه لا يجوز لنقابة الأطباء تجاوز صلاحيات الجهات المختصة بالتثبت من وقوع ما ذكر بالشكوى المحالة إليها فأن أدعاء شخص أنه طبيب من عدمه ومزاولة مهنة دون ترخيص من عدمه وأحقية استخدام علامة فارقة وشعار من عدمه هو من اختصاص النيابة العامة وقد وجهت نقابة الأطباء كتاب الى الجهة المدعى عليها ولتتخذ المؤسسة المدعى عليها القرار بالإعلان رقم /691/ تاريخ 14/2/2017 المتضمن الطلب الى شركة المجموعة المتحدة العمل فوراً على إزالة الإعلان ألطرقي الخاص بالمدعي كونه غير حاصل على ترخيص طبي ولا علاقة له بمركز سيف بيوتي كلنيك حسب الشكوى المقدمة من المركز الى نقابة أطباء دمشق , وأن إزالة الإعلانات يفسح المجال للجهة المقلدة من الإعلان عن نفسها كصاحبة حق بالعلاقة وتوقع المواطن بالتضليل مما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة التي يلتمس فيها : وقف تنفيذ وإلغاء القرار المشكو منه . ومن حيث أن وكيل الجهة المدعى عليها الثانية تقدم بمذكرة مؤرخة في 22/3/2017 التمس فيها رد الدعوى تأسيساً على أن المدعي لم يبرر ما يثبت حصوله التراخيص اللازمة لممارسة تلك الأعمال وبالتالي فأن منحه تلك العلامة الفارقة لا يعني السماح باستعمالها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المختصة فهو غير حاصل على ترخيص من وزارة الصحة. ويسمح له بمزاولة مهنة الطب في الجمهورية العربية السورية وغير مسجل لدى نقابة الأطباء حيث أن المدعي لا يقوم فقط بالترويج لمنتجاته بل يتعدى ذلك الى الإعلان عن مزاولة مهنة .ون حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها الأولى قد ثبتت ما جاء بمذكرة وكيل الجهة المدعى عليها ثانية المذكورة أعلاه .ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها رقم /103/3/م تاريخ 5/4/2017 المتضمن رفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه ولم يتبين من أوراق الملف فيما إذا تم الطعن بالقرار المذكور أم لا .ومن حيث أن شهادة تسجيل علامة فارقة تحت رقم /130628/ الصادرة عن مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية والتي استند إليها المدعي بلائحة دعواه لإلغاء القرار المشكو منه نجد أنها تضمنت أنه تسري مدة الحماية اعتباراً من تاريخ الطلب في 29/5/2014 ولمدة عشر سنوات وان منح العلامة الفارقة لا يعني السماح باستعمالها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المختصة إذا لزم ذلك .ومن حيث أنه طالما أن استعمال العلامة الفارقة / سيف بيوتي كلينك / الممنوحة للمدعي متوقف على الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية وهذا ما أكدته جهة الإدارة المدعى عليها بموجب مذكرتها المؤرخة في 22/3/2017 أيضا المشار إليها بداية وطالما أن المدعي لم يبرز بملف الدعوى ما يثبت حصوله على تلك التراخيص ودون أي تعقيب منه على تلك المذكرة فأن المحكمة وجدت بأن طلبات المدعي أتت مفتقرة لمؤيداتها ومسوغاتها القانونية السليمة والصحيحة ممالا معدى معه من اعتبار الدعوى الماثلة حرية بالرفض موضوعاً . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى شكلاً رفضها موضوعاً تضمين المدعي الرسوم والمصاريف و /1000/ ل.س مقابل اتعاب المحاماة.