• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري إنما يمارس الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة من خلال نشاطها المتمثل بالقرار الإداري والعقد الإداري

مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري إنما يمارس الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة من خلال نشاطها المتمثل بالقرار الإداري والعقد الإداري المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل – كما هو واضح من الأوراق – بأن وكيل المدعي تقدم بعريضة دعواه قائلا...

نص الاجتهاد

مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري إنما يمارس الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة من خلال نشاطها المتمثل بالقرار الإداري والعقد الإداري المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل – كما هو واضح من الأوراق – بأن وكيل المدعي تقدم بعريضة دعواه قائلاً فيها بأنه سبق وتم اجتماع شاغلي البناء رقم /1193/ نقطة صالحية جادة العقارية بتاريخ 20/4/2016 بناءً على دعوة رسمية من دائرة هيئة شاغلي الأبنية في دائرة خدمات المهاجرين وذلك لانتخاب لجنة جديدة للبناء وقد نجم عن الاجتماع انتخاب لجنة للبناء المذكور ، ولقناعة المدعي بعدم قانونية لانتخاب المذكور فقد بادر إلى إقامة دعواه الماثلة طالباً الحكم بإبطال العملية الانتخابية الناتجة عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 20/4/2016 لانتخاب لجنة لبناء كسم وقباني رقم (1193) من منطقة صالحية جادة بدمشق وإلغاء القرار الإداري بتعيين اللجنة الجديدة بكافة آثاره ويؤسس المدعي دعواه على القول بأن صاحب المقاسم في البناء التي تم توحيدها لمقسم واحد يتمتع بصوت واحد في الانتخابات وهذا ما تم تجاوزه في العملية الانتخابية وتم انتخاب السيد نهاد دقاق رئيساً للجنة الجديدة بالرغم على الاعتراض من ترشيحه كونه غير بريء الذمة مالياً تجاه نفقات خدمات البناء .ومن حيث أن وكيل المدعي تقدم بطلب عارض مؤرخ في 23/10/2016 التمس فيه وقف تنفيذ قرار تعيين لجنة البناء الجديدة وادخال كل من وزير الإدارة المحلية والبيئة ورئيس دائرة هيئة شاغلي الأبنية السكنية في الدعوى الماثلة .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها موضوعاً تأسيساً على أنه العملية الانتخابية تمت وفق أحكام القانون /55/ لعام 2002 والنظام الداخلي لقانون شاغلي الأبنية رقم /931/ لعام 2002 ووفق الأصول المرعية الإجراء وأن الافتراض على تلك الانتخابات غير قائمة على مبرراتها القانونية بحسبان أن لجنة هيئة شاغلي البناء كانت منتهية الولاية حيث أنها لم تقم بإعداد أية ميزانية للبناء طيلة مدة صلاحيتها وأن المدعي بصفة رئيساً للجنة السابقة لم تقم بتسديد وتسليم الوثائق والسجلات والأموال الخاصة بلجنة البناء أم اللجنة الجديد وأن الدعوى الماثلة لا تتعلق بمخاصمة قرار إداري إنما أبطال العملية الانتخابية الناجمة عن اجتماع هيئة شاغلي البناء .ومن حيث أن المحكمة وبقرارها رقم (202/م/1) تاريخ 4/6/2017 فقد نصت بعدم قبول طلب وقف التنفيذ وقد خلا الملف بما يشعر بوقوع الطعن فيه .ومن حيث أنه وفي البدء لا بد من الإشارة إلى أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري إنما يمارس الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة من خلال نشاطها المتمثل بالقرار الإداري والعقد الإداري ومن حيث أنه ثابت بأن ملف القضية قد خلا من وجود أي قرار إداري ولم تثبت الجهة المدعية وجوده رغم أنها المكلفة قانوناً بإثبات دعواها لذلك تغدو الدعوى حرية بعدم القبول .ومن حيث أنه واستطراداً وعلى فرض وجود قرار بالنزاع الماثل فإنه ثابت من الأوراق بأن العملية الانتخابية تمت وفق الآصول القانونية النافذة ولم تنل منها مطاعن الجهة المدعية مع الإشارة إلى نتيجة العملية الانتخابية إنما هي المعد الأخير عن إرادة شاغلي البناء وأن قرار تسمية لجنة البناء المذكور لا يعد عن كونه معبراً عن تلك الإرادة وكاشفاً لها لهـــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : عدم قبول الدعوى الماثلة تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و/1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة