• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعهد المحكوم بسداد مبلغ سند الامانة خلال شهرين من تاريخ الجلسة الاعتراضية الأولى ومن ثم تخلفه عن السداد يعيد الطرفين الى الحالة التي كانا

تخلف أحد أطراف الاتفاق القضائي عن تنفيذ تعهده بالسداد ضمن الأجل المتفق عليه يترتب عليه انفساخ أثر الاتفاق وعودة الطرفين إلى الوضع السابق عليه، ولا ينهض سبباً لإبطال الحكم إذا كان مؤيداً بسند أمانة ثابت.

نص الاجتهاد

تعهد المحكوم بسداد مبلغ سند الامانة خلال شهرين من تاريخ الجلسة الاعتراضية الأولى ومن ثم تخلفه عن السداد يعيد الطرفين الى الحالة التي كانا عليها المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةمن حيث أن دعوى المدعي بهذه الدعوى المدعى عليه ابتداء. تتحصل في طلبه ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض انف الذكر للأسباب الواردة بلائحة المخاصمة ومن حيث أن المدعى عليه في هذه الدعوى. كان قد تقدم بدعوى ابتداء لدى محكمة بداية جزاء. مطالبا حصة المدعى بهذه الدعوى بدفع مبلغ ثمانية ملايين ليرة سورية الذي سلمها للمدعي ابتداء بموجب سند امانة وقد ابرز تاييدا لدعواه صورة عن نستد امانة موقع من المدعي. وحيث أن. لم ينكر توقيعه على سند الإماتة نت يشكل إقرار من قبله في صحة سند الامانة ومن حيث انه صدر القرار البدائي المرفق صورة عنه بالملف والقاضي بالزامه بدفع المبلغ مع العقوبة المقررة قانونا ومن حيث انه اعترض على القرار المذكور باعتباره صدر غيابيا بحقه وحيث انه وبجلسة المحاكمة الاعتراضية ذات التاريخ 19/5/2014م اتفق الطرفان على أن يدفع المدعي. للمدعى عليه بهذه الدعوى. مبلغ مليون ليرة سورية على أن يحل الخلاف بين الطرفين بعد ذلك وعلى كامل المبلغ محل سند الامانة وان سند لدفع هذا المبلغ خلال شهرينومن حيث ان المدعي ابتداء المدعى عليه بهذه الدعوى بذلك الا انه اشترط دفع المبلغ المتفق عليه وهو مليوني ليرة سورية خلال الشهرين واضاف انه في حال التأخر عن دفع هذا المبلغ المتفق عليه تثبت فقرات الحكم الجزائي كاملا موضوع اعتراض المفترض في هذه الدعوى وقد أهملت المحكمة المدعي. مدة شهرين ومن حيث انه وبعد مضي مدة الشهرين تخلف المدعي. عن الحضور امام المحكمة وماطل لاحق بالحق المدعى به وبذلك يكون قد انها الاتفاق المذكور بين الطرفين الجاري باشراف المحكمة وعاد الطرفان الى الحالة الأولى مثل هذا الاتفاق ومن حيث ان القرار المخاصم لم يخرج عن مضمون ما تقدم وقد استثبت من ترتب المبلغ المذكور سبق الامانة الذي لم ينكره المدعي. ومن حيث انه ما جاء من أسباب في لائحة المخاصمة لا تشكل مطاعن حقيقة بالقرار المخاصم والتي جاء وموافقا للأصول وعلى نحو ان وعليه أسباب المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف المتوجبة 4 – اعادة الملف إلى مرجعه