الأصل عدم جواز إدخال طلبات جديدة في دعوى المخاصمة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، كما أن حجية القرار الناقض ووجوب اتباعه مقيدان بعدم مخالفته المبادئ الأساسية في القانون أو اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض؛ فإذا خالفهما سقطت إلزاميته.
لا يجوز تقديم طلبات جديدة في دعوى المخاصمة لم يسبق طلبها أمام محكمة الموضوع من غير الجائز مخالفة القرار الناقض إلا أن ذلك مقيد بعدم مخالفة القرار الناقض للمبادئ الأساسية في القانون أو مخالفة إجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وإن كان مخالفا لما ذكر فإن محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة النقض غير ملزمتين ياتباعه