استحقاق النفقة بين الأقارب مشروط بثبوت حاجة طالب النفقة وإعساره، فإذا ثبت أن له مالاً أو حصصاً عقارية ذات قيمة تكفيه أو تخرجه عن وصف الحاجة انتفى موجب النفقة.
من يملك عقاراً يبلغ قيمته ثمانمائة ليرة لا يجعله يستحق النفقة. المناقشة: لما كان شرط وجوب نفقة الأخت على أخيها اعسارها وحاجتها إلى النفقة ويساره وقدرته على الانفاق. وكان ظاهراً من مذكرة وكيل المطعون عليه المؤرخة في 8/1/1962 أنها تملك حصصاً من عقارات تبلغ أثمانها ثمانمائة ليرةوكان ذلك يجعلها موسرة ومستغنية عن النفقةوكان الطاعن في حال ثبوت يساره وثبوت تعذر الانتفاع بهذه الحصص في الوقت الحاضر انما يكلف باقراضها النفقة على أن يعود بها عليها عند يسارها ببيع هذه العقارات أو بطريق آخر.