لا تخضع كفاية الأدلة التي بنت عليها محكمة الموضوع حكمها لرقابة محكمة النقض ما دامت المحكمة قد كوّنت قناعتها من أوراق الدعوى وأقامت قضاءها على استدلال سليم وتقدير سائغ.
إن تقدير كفاية الدليل لبناء الحكم عليه لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض ما دامت محكمة الموضوع قد استمدت قناعتها مما هو مبسوط في ملف الدعوى واسستها على سلامة الاستدلال وحسن التقدير