• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية إلا بثبوت عدم حراثة الأرض وعدم استعمالها مدة خمس سنوات

لا يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية إلا بثبوت عدم حراثة الأرض وعدم استعمالها مدة خمس سنوات، ولا يُستدلّ على عدم الاستعمال بمجرد وجود نباتات حراجية أو أعشاب برية على جزء من العقار.

نص الاجتهاد

إن وجود قسم من الارض مكسو بالدغيلات الحراجية لا يدل على عدم استعمال الأرض، ولا يحقق شروط سقوط حق التصرف في العقارات الأميرية بعدم حراثة الأرض وبعدم استعمالها مدة خمس سنوات وفق المادة 775 من القانون المدني المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – العقار في الأصل أميري وهو أرض بائرة تتخللها الصخور، وعلى من يدعي التصرف بالأراضي الأميرية أن يثبت حيازته عملا بأحكام المادتين 86/919 قانون مدني. 2 – تجاهل أحكام المادة 775 مدني. 3 – العقار من عداد أملاك الدولة الخاصة المنصوص عنها في قانون أملاك الدولة رقم 252/19594 – كان يتوجب على المحكمة في حال عدم قناعتها بصور الوثائق الضوئية أن تقرر تكليفنا التصديق هذه الوثائق. في القانون:حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب فسخ تسجيل العقار 1899 أشرفية الوادي 91/5 من اسم المدعى عليه بالمخاصمة (.) وإعادة تسجيلها على اسم الجهة المدعية، تأسيسا على أنها أرض بائرة يتخللها الصخور وتنمو فيها الأعشاب البرية ونوعها الشرعي أميري والمدعى عليه لم يكن يوما ما متصرفا فيه، صدر القرار البدائي برد الدعوى لعدم الثبوت وصدق استئناف ونقضا.تنعي الجهة طالبة المخاصمة القرار بأنه ينطوي على خطأ مهني جسيم مما أستدعي تقديم طلب المخاصمة وفقا للأسباب المثارة أعلاه.حيث أنه من الثابت في محضر التحديد والتحرير للعقار موضوع الدعوى بأن المالك للعقار هو (.)، استنادا لأعمال التحديد والتحرير في منطقة العقار وصدر قرار عن القاضي العقاري بتسجيله باسمه وتصديق ذلك استئنافا مما يجعل للقيد العقاري قوة ثبوتية وجية لقرار القاضي العقاري، هذا من جهة.ومن جهة أخرى صدور حكم مبرم فاصل في موضوع الاعتراض على عمليات التحديد والتحرير، يجعل مراجعة القضاء العادي بدعوى حلول سندا لنص المادة رقم 775 من القانون المدني التي تنص على أنه (يسقط حق التصرف في العقاراتالأميرية بعدم حراثة الأرض وبعدم استعمالها مدة خمس سنوات) غير سديد إذ أن قرار القاضي العقاري المبرم رقم 1575/1993 بأنها قطعية أرض مزروعة بالأشجار وبشهادة مختار أشرفية الوادي ورئيس الجمعية الفلاحية بأن العقار بتصرف المعترض عليه، (.) أبا عن جد ولا يوجد غيره يتصرف به، ولم تثبت الجهة طالبة المخاصمة بالبينة المعاكسة خلاف ذلك، وعلى فرض وجود قسم من الارض مكسو بالدغيلات الحراجية لا يحقق شروط المادة 775 من القانون المدني السوري لأن وجودها لا يدل على عدم استعمال الأرض. وحيث أن أسباب المخاصمة المثارة لا تأثير لها على القرار المشكو منه لعدم توفر حالة من حالات الخط المهني الجسيم وبالتالي تغدو دعوى الجهة طالبة المخاصمة غير جديرة بالقبول.لذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا. إعادة الملف لمرجعه مع حفظ صورة عن القرار المخاصم في اضبارة الدعوى.