تخلّف المعترض عن حضور الجلسة الاعتراضية الأولى يترتب عليه ردّ الاعتراض شكلاً وتثبيت الحكم الغيابي.
إن عدم حضور الجلسة الاعتراضية الأولى على الحكم الغيابي يؤدي إلى رد الاعتراض شكلا وتثبيت الحكم الغابي