• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم حضور الجلسة الاعتراضية الأولى على الحكم الغيابي يؤدي إلى رد الاعتراض شكلا وتثبيت الحكم الغابي

تخلّف المعترض عن حضور الجلسة الاعتراضية الأولى يترتب عليه ردّ الاعتراض شكلاً وتثبيت الحكم الغيابي.

نص الاجتهاد

إن عدم حضور الجلسة الاعتراضية الأولى على الحكم الغيابي يؤدي إلى رد الاعتراض شكلا وتثبيت الحكم الغابي