• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ورفض الطعن فيما عدا ذلك مما يقيد ان قرار منع المحاكمة لحين طالب المخاصمة قد صدق نقضا بموجب هذا القرار وقد اعيد الملف الى قاضي الإحالة

القرار الناقض يحدد حدود البحث أمام قاضي الإحالة بعد النقض، وأي قرار لاحق يتجاوز ما حسمه القرار الناقض يُعد مخالفاً للقانون ومشوباً بخطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

حدود الدعوى أمام قاضي الاحالة بعد النقض يحددها القرار الناقض الواجب الاتباع المناقشة: في الوقائعتشير وقائع هذه القضية الى انه وقع جرم قتل في ناحية. وقامت النيابة العامة على تحريك الدعوى العامة على عدد من الأشخاص ومنهم طالب المخاصمة. وقد قرر قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة المختص الي اتهام طالب المخاصمة مع عدو من المدعى عليهم وبتاريخ لاحق وبعض الطعن بالقرار أصدر قاضي الاحالة بحلب القرار رقم 541/459 تاريخ 17/11/2001م الذي انتهى بإحدى فقراته الى منع محاكمة طالب المخاصمة من الجرم المسند اليه مع عدد اخرين المدعى عليهم وقد طعنت النيابة العامة بالقرار كما طعن المدعي الشخصي وبتاريخ لاحق اصدرت غرفة الاحالة لدى محكمة النقض القرار 1452/1002 تاريخ 7/10/2002م الذي قضى بنقض قرار الإحالة لجهة المدعى عليهم. و. ورفض الطعن فيما عدا ذلك مما يقيد ان قرار منع المحاكمة لحين طالب المخاصمة قد صدق نقضا بموجب هذا القرار وقد اعيد الملف الى قاضي الإحالة في حلب فاصدر القرار رقم 34/81 تاريخ 27/1/2003م الذي قرر اتباع النقض ومن جملة ما قضي به اتهم طالب المخاصمة اسماعيل بجناية التدخل بالقتل العمد فيتجاوزا حدود سلطته ومن جاء عليه قرار السابق والقرار الناقض لذلك تقدم طالب المخاصمة بهذه الدعوى مرفقة بالأوراق الثبوتية ناسبا الى الهيئة التي أصدرت القرار المخاصم وقوعها بالخطأ المهني الجسيم وللأسباب الاتية:1 – تجاهلت الهيئة المخاصمة قرارها رقم 1452/1002 تاريخ 7/10/2002 القاضي بتصديق قرار منع المحاكمة 2 – لم تبحث الهيئة المخاصمة في أسباب الطعن ولم ترد عليه بما جاء به من أسباب3 – لم تراع الهيئة المخاصمة حجية الاحكام وخلص طالب المخاصمة الى طلب قبوله دعواه شكلا وموضوعافعن ذلك : حيث أن حدود الدعوى أمام قاضي الاحالة بعد النقض يحددها القرار الناقض الواجب الاتباع لذلك فان قاضي الاحالة بحلب قد وقع بخطأ مهني جسيم حين اصدر قرار باتهام طالب المخاصمة في حين صدق قراره باتهام طالب المخاصمة مع أن القرار الناقض صدق قرار منع المحاكمة لجهته في القرار المفترض ومن حيث أن هذا الخطأ قد وقعت فيه الهيئة المخاصمة حين صدقت قرار الاتهام الذي جاء عليه قرار الإحالة بعد النقض مما يؤكد انها لم تبحث في الواقعة البحث اللازم ومن حيث أن القرار القاضي بمنع المحاكمة لطالب المخاصمة قد صدق نقضا بان القرار اللاحق القاضي باتهامه يكون قد تجاوز حدود القطعة المعطية وبذلك مخالفة قانونية بخطأ بدائي يشوب الخطأ المهني الجسيم وحيث انه سبق قبول الدعوى شكلا مما يقتضي عدم البحث بذلكلذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم 2 – اعادة التأمين واعادة الملف الى مرجعه