• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسألة التقادم في القضاء الجزائي من النظام العام ويمكن اثارته في اية مرحلة من المراحل المحاكمة وحتى أمام محكمة النقض

إذا أُثير دفع التقادم الجزائي وكان منتجًا في النزاع، وجب على المحكمة مناقشته والرد عليه صراحةً، لأن التقادم من النظام العام ويُثار في جميع مراحل الخصومة الجزائية، وإغفال ذلك قد يشكل خطأً مهنيًا جسيمًا.

نص الاجتهاد

مسألة التقادم في القضاء الجزائي من النظام العام ويمكن اثارته في اية مرحلة من المراحل المحاكمة وحتى أمام محكمة النقض المناقشة: في القانونمن حيث أن مدعي المخاصمة المحكوم عليه. بهدف من هذه الدعوى الى طلبه ابطال القرار المخاصم لعلة وقوع الهيئة الحاكمة في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة اعلاه وحيث أن الدعوى المتفرعة عنها هذه الدعوى تتلخص انه وبتاريخ 21/10/2000 حركت الدعوى العامة على مدعي المخاصمة من قبل النيابة العامة في اليرموك بناء على ادعاء المدعي الشخصي. المتضمن أن المدعى عليه المذكور قبض من المدعي الشخصي مبلغ 25000 ل.س من اجل الحصول للمدعي على رخصة بيع الغاز الا ان لم ينفذ طلبه مما دفعه الى الشكوى عليه فكانت هذه الدعوى وحيث أن محكمة أول درجة حكمت على المدعى عليه بالحبس ثلاثة اشهر والغرامة مائة الف ليرة سورية واعادة مبلغ عشرة الاف ليرة سورية الى المدعي الشخصي. ثم صدق القرار من محكمة استئناف الجنح في دمشق بالقرار 52 تاريخ 17/2/2003 ولدى الطعن به امام الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض قضيت المحكمة المذكورة برد الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه بقرارها رقم 15055 تاريخ 30/11/2003 موضوع دعوى المخاصمة وحيث أن دعوى المخاصمة مؤسسة على نعي الجهة المدعية للهيئة المخاصمة بوقوعها في الخطأ المهني الجسيم باعتبارها التفتت عن الدفوع المثارة أمام ولم تناقشها وبذلك تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم وحيث أن الخطأ المهني الجسيم على ما عرفه الفقه والاجتهاد القضائي انه الخطأ الذي لا يقع فيه اقاضي الذي يتهم بعمله اهتماما عاديا وحيث أنه تبين من لائحة الطعن المقدمة من مدعي المخاصمة أن المذكور اثار مسالة التقادم الجنحوي على الدعوى الا أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم لم تناقش هذا الدفع والتفتت عنه دون بيان الاسباب وحيث انه عدم الرد على الدفوع المنتجة والتي لها تأثير في نتيجة الدعوى انما يشكل خطأ مهنيا جسيما ( قرار هيئة عام مخاصمة رقم 64/2 تاريخ 12/5/1992 وحيث أن مسالة التقادم من النظام العام ويمكن اثارته في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وحتى أمام محكمة النقض وحيث إنه كان على الهيئة المخاصمة أن تبحث في هذا الدفع وتضعه على بساط البحث وتناقشه على ضوء وقائع الدعوى والاوراق المبرزة فيها وبعد ذلك تقول كلمتها في الدفوع سواء اكان سلبا ام ايجابا وبما انها لم تفعل ذلك فان تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم مما يتعين قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم وبما انه سبق وان تم قبول الدعوى شكلا بموجب قرارنا السابق رقم 1124/ه عامة متفرقة تاريخ 22/5/2004 مما لا موجب من بحث قبول الدعوى شكلا مجددالذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا2 – ابطال القرار المخاصم موضوع الدعوى الصادر عن الغرفة الجنحية لدى الدائرة الجزائية في محكمة النقض3 – اعادة التأمين لمسلفه 4 – اعادة الملف الى مصدره