• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجب على المطعون ضده أن يقدم طعنه التبعي خلال (15) يوم من تاريخ تبلغه طعن الإدارة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد

توجب على المطعون ضده أن يقدم طعنه التبعي خلال (15) يوم من تاريخ تبلغه طعن الإدارة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أنطعن الإدارة قد استوفى إجراءاته الشكلية. و من حيث أن وقائع القضية تتلخص بأن المحال المطعون ضده (ياسر بيطار) يعمل لدى جامعة حلب بصفة دكتور عضو...

نص الاجتهاد

توجب على المطعون ضده أن يقدم طعنه التبعي خلال (15) يوم من تاريخ تبلغه طعن الإدارة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أنطعن الإدارة قد استوفى إجراءاته الشكلية. و من حيث أن وقائع القضية تتلخص بأن المحال المطعون ضده (ياسر بيطار) يعمل لدى جامعة حلب بصفة دكتور عضو هيئة تدريسية في كلية الصيدلة و قد أحيل إلى مجلس التأديب بجامعة حلب بموجب قرار رئيس جامعة حلب رقم (4645) تاريخ 30/6/2015 لإقدامه على العمل في معمل شطا لصناعة الأدوية بدون موافقة المجالس الجامعية المختصة و قد أصدر المجلس المذكور قراره الطعين رقم (3) أساس (4) تاريخ 5/11/2015 المتضمن فرض عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة سنة بحق المحال تأسيساً على ارتكاب المحال للفعل المسند إليه و كون المذكور اعتبر بحكم المستقيل و لم يعد من الممكن فرض عقوبة تأديبية بحقه بحسب قانون المحاكم المسلكية رقم (7) لعام 1991.و من حيث أن الإدارة بادرت للطعن بالقرار المذكور ملتمسة نقضه و فرض عقوبة أشد.و من حيث أن المحال تقدم بطعن تبعي على القرار المذكور ملتمساً إلغاء قرار بحكم المستقيل الصادر بحقه بعد أن أعيد لعمله.و من حيث أن الإدارة تقدمت بمذكرة مؤرخة في 24/5/2018 خلال فترة حجز القضية للحكم التمست بموجبها تنازلها عن الطعن باعتبار أن المطعون ضده قد تم تسوية وضعه وأعادته لعمله.و من حيث أنه لجهة الطعن التبعي فإنه تطبق بشأنه ميعاد الطعن المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (256) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (1) لعام 2016 وفق ما سارت عليه هذه المحكمة في قضايا مماثلة إذ كان يتوجب على المطعون ضده أن يقدم طعنه خلال (15) يوم من تاريخ تبلغه طعن الإدارة في حين تبين من الأوراق بأن المذكور قد علم يقيناً بطعن الإدارة من خلال حضوره جلسة المحاكمة الجارية في 8/5/2017 إلا أنه لم يتقدم بطعنه حتى تاريخ 5/12/2017 أي خارج المدة القانونية للطعن الأمر الذي يجعل من طعنه جدير بعدم القبول شكلاً.و من حيث أنه لجهة طعن الإدارة فإنه و بعد الإطلاع على الأوراق و لاسيما قرار إعادة الطعون ضده إلى عمله ذي الرقم (209/ج) تاريخ 30/3/2017 و ذلك بعد أن كان معتبراً بحكم المستقيل فقد وجدت المحكمة بأن الإدارة إنما تتغيا من تنازلها عن الطعن هو التراجع عن قرار إحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب و يتبدى ذلك من خلال ما أوردته بمذكرتها التي تنازلت فيها عن الطعن من أنها قامت بتسوية وضع المطعون ضده و إعادته لعمله و ذلك بحسبان أن الإدارة قد بادرت إلى هذا الإجراء قبل أن تسري عقوبة الحرمان بحق المطعون ضده كونه من المعلوم بأن العقوبة لا تسري بحق المذكور إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية و هذا أن دل على شيء فإنما يدل على تراجع الإدارة الضمني عن قرار إحالة المذكور إلى مجلس التأديب و كما أنه من الجدير بالذكر بهذا الصدد بأن مجلس التأديب بقراره الطعين قد خالف القانون من خلال فرض عقوبة الحرمان على المطعون ضده إذ أن هذه العقوبة ليست من العقوبات التأديبية التي وردت في قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 الذي يخضع له المطعون ضده و بحسبان أنه و بموجب الفقرة (ب) من المادة (108) من القانون المذكور فإن قانون المحاكم المسلكية الذي ارتكن إليه مجلس التأديب في فرض عقوبة الحرمان ينطبق على أعضاء الهيئة التدريسية من حيث الإجراءات التأديبية فقط و لا يطبق في حقهم من حيث العقوبات الواردة فيه و بهذه المثابة و ترتيباً على ما سلف يغدو القرار الطعين متعين الإلغاء و قرار الإحالة إلى مجلس التأديب جديراً بعدم البحث بعد التراجع الضمني للإدارة الطاعنة عنه وفق ما تقدم.و من حيث أنه تجدر الإشارة إلى أن ما طلبه المطعون ضده في طعنه التبعي من إلغاء قرار بحكم المستقيل الصادر بحقه رقم (732/ج) تاريخ 21/9/2015 إنما يصلح لأن يكون دعوى مبتدئة مستقلاً تقام أمام المختصة. لــهــذه الأسـبــــاب حكمت المحكمة بما يلي: قبول طعن الإدارة شكلاً. قبوله موضوعا في شطر منه و إلغاء الحكم الطعين.عدم البحث بالقرار رقم (4645) الصادر عن رئيس جامعة حلب بتاريخ 30/6/2015 المتضمن إحالة المطعون ضده ياسر بيطار على مجلس التأديب.عدم قبول الطعن التبعي شكلاً مع حفظ حق الطاعن تبعياً بإقامة دعوى مبتدئة مستقلة بشأن القرار القاضي باعتباره بحكم المستقيل و ذلك أمام المحكمة المختصة إن كان لذلك مقتضى.