• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد مجلس الدولة قد استقر على أن الكشف النهائي هو خاتمة المطاف بالنسبة لاستحقاقات طرفي العقد

أن اجتهاد مجلس الدولة قد استقر على أن الكشف النهائي هو خاتمة المطاف بالنسبة لاستحقاقات طرفي العقد ، وبالتالي لا يجوز المطالبة بأي مبلغ غداة تنظيمية وتحديد حقوق الطرفين المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات والمداولة . ومن حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن الوقائع تتل...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد مجلس الدولة قد استقر على أن الكشف النهائي هو خاتمة المطاف بالنسبة لاستحقاقات طرفي العقد ، وبالتالي لا يجوز المطالبة بأي مبلغ غداة تنظيمية وتحديد حقوق الطرفين المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات والمداولة . ومن حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن الوقائع تتلخص حسبما استبان من الوثائق بأنه سبق وأن أبرم العقد رقم /7/ لعام 2007 بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها لتنفيذ مشروع إنشاء خزانات بترولية في مرفأي طرطوس واللاذقية ، وإن الجهة المدعى عليها قد أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للنظر في الخلاف الناشب عن العقد المذكور فصدر القرار رقم (19/1) تاريخ 26/1/2012 م وقد تم الطعن بالقرار المذكور أمام المحكمة الإدارية العليا فصدر قرارها رقم /398/ تاريخ 22/6/2015 م والذي تضمن فقرة حكمية بعدم قبول الادعاء بالتقابل المقدم من الإدارة مع حفظ حقها بإقامة دعوى مبتدأة مستقلة بشأن الطلبات المثارة بالادعاء بالتقابل مما كانت معه الدعوى الماثلة التي تهدف فيها جهة الإدارة المدعية إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ /181650/ ل.س ومبلغ /4155/ دولار أمريكي مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق ولحين الوفاء التام .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية تؤسس دعواها بأحقيتها بالمبالغ المطالب بها وفق محضر التصفية للعقد المذكور والذي أوضح ترتب المبالغ التالية بذمة الشركة المتعهدة : /30000/ ل.س لقاء عدم تركيب مجاري هوائية + /115000/ ل.س نفقات تعديل إجازة الاستيراد + /36650/ ل.س مبالغ مصروفة للمهندس للقيام بالعمل التكميلي وفق محضر التصفية الأساسي واللاحق ومبلغ /4155/ دولار أمريكي قيمة بيانات جمركية .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية في جلسة 17/11/2016 م طالبة رد الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم مبرم ، وأضافت بأن أعمال المشروع قد سلمت تسليم نهائي ولم تتحفظ الإدارة على أي من المبالغ المطالب بها .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية تقدمت بمذكرة خطية في جلسة 2/2/2017 م موضحة بأن الحكم القضائي قد حفظ حقها بإقامة دعوى مستقلة بالمبالغ المطالب بها مضيفة بأن من حقها تقاضي تلك المبالغ وفق محضر التصفية اللاحق .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية في جلسة 21/12/2017 مكررة دفوعها السابقة مضيفة بأنه تمت تصفية العقد أصولاً بعد الاستلام النهائي ولم تبدي الإدارة أي تحفظ و أن الجهة المنفذة غير مسؤولة عن أي اضرار لا تدخل ضمن بند الضمان وأضافت بأن المواد قد استوفت عنها كامل المبالغ كبيانات جمركية .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية تقدمت بمذكرة خطية في جلسة 1/3/2018 مكرر مآل دعواها موضحة بأن المبالغ المطالب بها لم تظهر إلا بعد الاستلام النهائي بموجب محضر تصفية وأنها لا تدخل ضمن بند الضمان وأن هذه المبالغ هي نفقات ترتيب على العقد ولا علاقة لها بأية أعمال تم التعاقد عليها مع شخص آخر .ومن حيث أن الثابت من الوثائق بأن أعمال العقد قد سلمت استلام نهائي وتم تنظيم محضر تصفية أصولي وسبق وأن صدر حكم مبرم فيها .ومن حيث إنه وفيما بتعليق بمطلب الجهة المدعية بمبلغ /4155/ دولار أمريكي قيمة بيانات جمركية فإنه تجدر الإشارة إلى أن موضوع الاختصاص من النظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقاء ذاتها وإنه بغض النظر عن تسديد قيمة البيانات الجمركية من عدمها فإن هذه المطالبة تخرج من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري كون اختصاص النظر فيها ينعقد للمحاكم الجمركية وفقاً لأحكام المرسوم رقم / / لعام 2018 م ، الأمر الذي يتعين معه إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للبت في هذا الطلب .ومن حيث أنه وفيما يتعلق بباقي المبالغ المطالب بها فإنه وطالما ان الإدارة هي من قامت بتنظيم محضر تصفية العقد بعد استلام الأعمال بصورة نهائية فإنه كان من المتوجب عليها في حال تحقق تلك المبالغ المبادرة إلى حسمها من الكشف النهائي ومن محضر التصفية ناهيك عن أن اجتهاد مجلس الدولة قد استقر على أن الكشف النهائي هو خاتمة المطاف بالنسبة لاستحقاقات طرفي العقد ، وبالتالي لا يجوز المطالبة بأي مبلغ غداة تنظيمية وتحديد حقوق الطرفين مما يجعل دعوى الإدارة في غير محلها القانوني وحرية بالرفض موضوعاً لافتقارها للمؤيد القانوني .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في المطالبة بقيمة البيانات الجمركية .قبول الدعوى شكلاً فيما عدا ذلك .رفضها موضوعاً .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ /1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .