يسري الحكم الخاص في قانون العمل على الفئات المهنية التي حددها القانون فقط، ولا يمتد إلى الدوائر والمؤسسات العامة متى كانت علاقتها بالعاملين فيها علاقة تنظيمية خاضعة لملاكها وأنظمتها الخاصة.
ان احكام المادة 150 من قانون العمل ذي الرقم 279 والمعطوفة على المادتين 92و93 من القانون المذكور انما تشمل فرق المهن المبينة في المادة 8 من قانون العمل وهي مجموعة الفرق الصناعية والتجارية والزراعية والمهن الحرة والتي تستخدم عمالا لديها ولاتسري هذه الاحكام على الدوائر والمؤسسات العامة لسببين الاول لان هذه المؤسسات تنشأ بموجب احكام ونصوص قانونية وتنظيمية ولا تبدأ شخصيتها الاعتبارية الحقوقية بالظهور الا اعتبارا من زمن مرعية القوانين التي تنشئها والثاني لان العلاقة بين هذه المؤسسات والمستخدمين لديها هي علاقات تنظيمية مستندة الى فرض قانونية وليست مبنية على علاقات تقاعدية كما هو الحال لدى بقية ارباب العمل المبينة فئاتهم ومجموعاتهم في المادتين 1و8 من قانون العمل والذين يجب عليهم الرضوخ لاحكام قانونية تنظيمية موضوعية بشأنهم في قانون العمل في حين ان الدوائر والمؤسسات العامة للدولة تتبع الاحكام المتعلقة بملاكاتها وتنظيم شؤونها العامة .