• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إحالة الدعوى بين القضاء العادي والقضاء الإداري

لا يجوز إحالة الدعوى بين القضاء العادي والقضاء الإداري، بل يجب أن يُبتّ في الاختصاص والفصل في النزاع وفق الجهة القضائية المختصة ابتداءً.

نص الاجتهاد

إحالة الدعوى بين القضاء العادي والاداري غير جائز