لا يجوز إحالة الدعوى بين القضاء العادي والقضاء الإداري، بل يجب أن يُبتّ في الاختصاص والفصل في النزاع وفق الجهة القضائية المختصة ابتداءً.
إحالة الدعوى بين القضاء العادي والاداري غير جائز