أن الادعاء بالتقابل من المدير العام بالذات وعدم تبني الوكيل للادعاء بالتقابل المذكور وتحفظه لإقامة دعوى مستقلة به فإن الادعاء المذكور لا يكون مقدماً من قبل محامي مقبول وفقاً لما تقضي به أحكام قانون مجلس الدولة ولا معدى من إعلان عدم قبوله لعدم تقديمه من محامي مقبول. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق...
أن الادعاء بالتقابل من المدير العام بالذات وعدم تبني الوكيل للادعاء بالتقابل المذكور وتحفظه لإقامة دعوى مستقلة به فإن الادعاء المذكور لا يكون مقدماً من قبل محامي مقبول وفقاً لما تقضي به أحكام قانون مجلس الدولة ولا معدى من إعلان عدم قبوله لعدم تقديمه من محامي مقبول. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ،وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة.ومن حيث أن الدعوى الأصلية والادعاء بالتقابل استوفت إجراءاتهما الشكلية .و من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن جهة الإدارة كانت قد أودعت استدعاء دعواها ديوان محكمة القضاء الإداري بدمشق بتاريخ 18/1/2016 قائلة فيها : أنه بتاريخ 13/1/2011 أبرم مصرف سورية المركزي العقد رقم /1/2011 مع شركة مركز الحمراء للكمبيوتر وذلك لإجراء الصيانة اللازمة لوحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي وشبكات التأريض الموجودة لدى فروع المصرف المركزي في المحافظات (حلب – حماة – إدلب – حمص – طرطوس – اللاذقية – درعا – السويداء – الحسكة – دير الزور – الرقة ) بقيمة إجمالية قدرها /1.475.725/ل.س وقد حددت مدة تنفيذ العقد بسنة ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المتعهد أمر المباشرة الخطي أصولاً وقد نصت المادة /24/ من العقد على أن العقد يتجدد تلقائياً ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في الإنهاء وعدم التجديد بموجب كتاب خطي يوجه إلى الطرف الآخر قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة تنفيذ العقد وأنه بتاريخ 13/1/2013 تم تجديد العقد تلقائياً لمدة سنة واحدة إلا أن المتعهد في الفترة الواقعة ما بين 13/1/2013 ولغاية 13/5/2013 لم ينفذ الصيانة سوى لفروع المصرف المركزي في (طرطوس واللاذقية والسويداء ) ولم يقم بعدها بتنفيذ أي زيارة للقيام بأعمال الصيانة مما دفع الإدارة لإخطار المتعهد بموجب كتابها /142/1311/تاريخ 15/4/2013 بضرورة تأمين القطع التبديلية لزوم الـ (u p s ) وكان جواب المتعهد بموجب كتابه المؤرخ في 22/4/2013 بصعوبة الوصول في الظروف الراهنة لبعض الفروع وأنه سيتابع زياراته للمحافظات التي يمكن الوصول إليها دون المجازفة بحياة موظفيه وسيتم محاولة الحصول على القطع التبديلية من الدول المجاورة وعليه قام المصرف المركزي بالطلب من المتعهد عدة مرات الالتزام بعقده إلا أنه أبدى عدم استعداده لتنفيذ أحكام العقد متذرعاً بعدم التمكن من تقديم القطع التبديلية والدعم الفني والبرمجي بسبب العقوبات المفروضة على سورية وعدم إرسال المهندسين المختصين بسبب الظروف السائدة وأنه نتيجة لنكول المتعهد عن تنفيذ العقد مما اضطر المصرف المركزي إلى طلب استدراج عروض ورشات مؤهلة لإجراء الصيانة لوحدات عدم الانقطاع ووردت الردود بعد توفر ورشات متخصصة عدا فرع دير الزور الذي أورد عرضاً متضمناً إمكانية إجراء البرمجة وتم عقد نفقة مع المتعهد /محمد حويج / وبالفعل نجح المتعهد بتركيب البطاريات لوحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي وشبكات التأريض الموجودة لدى فرع دير الزور كما قام مركز الأعمال الدولي بإصلاح الأعطال الموجودة في الأجهزة لدى فرع المصرف المركزي في السويداء مما يدل على تقصير المتعهد بتنفيذ التزاماته العقدية وأنه نتيجة نكول المتعهد عن تنفيذ التزاماته العقدية قد لحقت أضرار بالغة بالجهة المدعية من خلال دفع مبالغ مالية كان من الممكن توفيرها لو التزم المتعهد بالقيام بعمله وفق أحكام العقد حيث تكبد المصرف المركزي مبلغ مقداره /294.226.739/ل.س لقاء أجور كشف وصيانة أجهزة ( u p s ) وأجور شحن ومازوت وزيت ونفقات صيانة المولدات وقيمة أجهزة وبطاريات وقيمة قطع تبديلية للفروع يضاف إليها مبلغ /1000000/ل.س تعويض عن الأضرار المعنوية ليكون المبلغ الإجمالي مقداره /295.226.739/ ل.س ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها بتقاضي المبلغ المذكور فقد كانت هذه الدعوى لطلب الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ /295.226739/ل.س إلى الجهة المدعية مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التابع كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجهة المدعية وإنهاء العقد رقم /1/ لعام 2011 واعتبار الجهة المدعى عليها ناكلة عن التنفيذ .ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها بالقول أن الجهة المدعى عليها نكلت عن تنفيذالتزاماتها العقدية مما ألحق الضرر المادي والمعنوي بالجهة المدعية وأن استحالة التنفيذ للقوة القاهرة التي تحتج بها الجهة المدعى عليها لا تنطبق على ظروف العقد رقم /1/ لعام 2011 كونه مبرم بعد حدوث الأزمة وعلى فرض تفاقم الأزمة كان يستطيع المتعهد طلب إنهاء العقد وفق المادة /53/ من قانون العقود الموحد رقم /51/ لعام 2004 ولذلك لا تتوفر شروط القوة القاهرة كون أهم شروطها أن يكون الحدث غير متوقع إلا أن المتعهد أبرم العقد وجدده تلقائياً خلال الأزمة كما أنه من شروط القوة القاهرة أن يستحيل القيام بالعمل بعد بذل الجهود إلا أن المتعهد لم يبذل أي جهد لتنفيذ العقد (يكفي تخلف شرط واحد لعدم انطباق قواعد القوة القاهرة ).ومن حيث أن المدير العام لشركة مركز الحمراء – المدعى عليها تقدم بالذات بمذكرة جوابية مؤرخة في 15/3/2016 ضمنها ادعاء بالتقابل غير مسدد الرسم التمس فيها رد كافة طلبات الجهة المدعية ووقف تنفيذ كافة طلبات الجهة المدعية المطلوبة في الدعوى ووقف تنفيذ مصادرة التأمينات النهائية ووقف تنفيذ طلب الحرمان من التعاقد وإعفاء الشركة من التعهد بسبب القوة القاهرة ودفع المبالغ والفوائد المالية المترتبة من تاريخ استحقاقها وصرف قيمة الكابلات الموردة للمصرف بعد احتساب الفوائد القانونية من تاريخ توريدها والأخذ بعين الاعتبار تغيير سعر الصرف مقابل الليرة السورية وذلك تأسيساً على أنه سبق للشركة الموردة للأجهزة موضوع الدعوى وأن قامت بكافة أعمال التركيب والتشغيل وقد تم إبرام عقد الصيانة رقم /1/ لعام 2011 لمتابعة صيانتها وقد استمر تجديد عقد الصيانة سنوياً بنجاح بشهادة كافة المعنيين بالمصرف لغاية العام 2013 حيث وافق المتعهد على التجديد بالرغم من الظروف القاهرة الصعبة آملين انتهاء الأزمة سريعاً وتم متابعة أعمال الصيانة بشكل جيد لغاية تاريخ 7/2/2013 إلا أن حالت الظروف القاهرة وتداعيات الأزمة من استكمال الإعمال في بعض المحافظات التي يوجد استحالة بالدخول إليها حيث تم شرح ذلك للمصرف بعدة كتب منها الكتاب المؤرخ في 19/2/2013 كما أنه بتاريخ 21/2/2013 تم إعلام المصرف بأن المتعهد سيكون عاجز عن تأمين القطع التبديلية والدعم الفني اللازم من الشركة الأم التي رفضت توريد القطع نتيجة المقاطعة نتيجة العقوبات المفروضة على القطر بسبب الأزمة وقد تمت محاولة إيجاد مصدر عن طريق الدول المجاورة وتم تثبيت ذلك من خلال الكتب المتبادلة بين طرفي الدعوى (المبرزة بالدعوى ) وأن تلك الظروف القاهرة والاستثنائية وما تبعها من عقوبات اقتصادية هي بمثابة قوة قاهرة وقد أثرت على تنفيذ الأعمال بشكل كبير وخاصة أن موضوع العقد كان عبارة عن أعمال صيانة تتطلب ذهاب المهندسين المختصين لدى الشركة إلى كافة محافظات القطر وكذلك تأمين القطع التبديلية اللازمة وهي ظروف خارجة عن إرادة المتعهد وأنه على ضوء ذلك صدر عن رئاسة مجلس الوزراء عدة تعليمات وقرارات لتبرير مدد التأخير وإعفاء المتعهدين ومنها التعميم /1594/1/لعام 2012 كما أن المادة /53/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 كانت قد نصت بفقراتها /ب وج/ على إعفاء المتعهد من غرامات التأخير ومن تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعاً إلى ظروف خارجة تماماً عن إرادته كما انه سبق للشركة وأن تعاقدت مع المصرف بموجب العقد رقم /36/ لعام 2008 لتنفيذ مشروع تطوير وإنشاء شبكات معلوماتية في مصرف سوريا المركزي بدمشق وفروعه بالمحافظات وأثناء التنفيذ قامت لجنة الإشراف بتكليف الشركة بتوريد كمية إضافية من الكابلات لزوم استكمال أعمال الشبكة وبنفس السعر المتعاقد عليه وبعد التوريد لم تقم الإدارة المدعية (المدعى عليها تقابلاً ) بتسديد المبلغ المستحق لقاء التوريدات المذكورة رغم المطالبات المتكررة .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 28/8/2016 التمست فيها رد دفوع الجهة المدعى عليها والادعاء بالتقابل تأسيساً على أن الظروف القاهرة التي يتعذر بها المتعهد ليست طارئة وكانت موجودة أثناء تنفيذ مراحل العقد والمتعهد وافق على تجديد العقد في عام 2013 على الرغم من معرفته لهذه الظروف وبناءً على ذلك رفض المصرف المركزي المبررات المقدمة من المتعهد كونه لم يبذل أي جهد للتغلب على هذه الصعوبات وتنفيذ التزاماته ولو بالحد الأدنى وضمن الممكن والمتاح كما أن العقد موضوع الادعاء المتقابل هو العقد رقم /36/ لعام 2008 بينما العقد موضوع الدعوى برقم /1/ 2011 وموضوعهما مختلف اختلافاً تاماً حيث أن العقد الأول موضوعه توريد أما العقد الثاني فموضوعه صيانة وإنه على فرض وجود حقوق للجهة المدعى عليها (المدعية تقابلاً ) ناجمة عن العقد رقم /36/ 2008 فإن عليه إقامة دعوى جديدة وليس الادعاء بالتقابل .ومن حيث أن وكيلة الشركة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 27/11/2016 التمست فيها رد الدعوى تأسيساً على أن الجهة المدعى عليها لم تنكل عن تنفيذ التزاماتها العقدية موضوع العقد رقم /1/ لعام 2011 وإنما الظروف الراهنة المحيطة من حرب واقتتال وقذائف وإرهابيين وعصابات مسلحة وقنص بشكل عشوائي أدى إلى خروج بعض المحافظات عن السيطرة وبالتالي لم تعد آمنة وجعلت بشكل غير إرادي وقسري من تنفيذ العقد مستحيلاً وذلك تفادياً للخسائر البشرية التي قد تلحق بالمهندسين والفنيين التابعين للشركة أما باقي المحافظات الآمنة مثل طرطوس واللاذقية والسويداء فقد تابعت الشركة تنفيذ التزاماتها بشكل نظامي (مما يؤكد حسن نيتها ) كما أن الشركة الأم الممولة الرئيسية للشركة المدعى عليها أرسلت كتابها المتضمن التوقف عن التعامل مع شركة الحمراء للكمبيوتر بشكل كامل وحتى انتهاء الأزمة وذلك لوجود حظر دولي وعقوبات مفروضة على سورية . وبالتالي تكون قد ألغت كافة الدعم الفني لتجهيزات الصيانة وفضلاً عن ذلك فقد حاولت الشركة وبشتى الطرق والوسائل إيجاد طرق بديلة لتنفيذ التزاماتها ومنها شراء قطع تبديلية من وكلاء الشركة الأم في الدول المجاورة إلا أن الوكلاء أنفسهم امتنعوا عن التعاون مع الشركة بسبب خوفهم من تحمل مسؤولية توريد القطع وأما ما قامت به الإدارة من طلب استدراج عروض لورشات أخرى لإجراء أعمال الصيانة لفرعها في محافظة دير الزور مع المتعهد /محمد حويج / فإن الأعمال المنفذة هي أعمال روتينية لا تمت للصيانة بصلة ويمكن لأي شخص غير فني أن يقوم بها (تبديل بطارية ) مع العلم أن هذا المتعهد من أهالي دير الزور ومقيم فيها بشكل دائم ولم تلحق به أي خطورة على حياته بسبب التنقل كما أن الأضرار التي يدعيها المصرف من جراء عدم إمكانية إتمام تنفيذ العقد موضوع الدعوى فهي بالمجمل ليست مسؤولية الشركة (صيانة ومصروفات المولدة من صيانة ومازوت وزيوت ) .ومن حيث أن الخبرة الفنية التي قررت المحكمة الاستعانة بها لدراسة طلبات جهة الإدارة المدعية وبيان مدى أحقيتها بها كلاً أو جزءاً في ضوء شروط العقد رقم /1/لعام 2011 وواقع التنفيذ , انتهت بتقريرها المؤرخ في 18/10/2017 إلى ما يلي : عدم أحقية الجهة المدعية (المدعى عليها تقابلاً ) بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ /295.226.739/ ل.س مع الفائدة القانونية لأن المصرف المركزي هو المسؤول عن تجهيز مجموعات التوليد العائدة له وتأمين المازوت اللازم لتشغيلها بأي حال من الأحوال ولأن ما حصل في سورية بسبب الأزمة والمقاطعة التي فرضها الغرب على سورية يعتبر قوة قاهرة أرخت بظلالها على جميع الشركات السورية دون استثناء .عدم أحقية الجهة المدعية (المدعى عليها تقابلاً ) إنهاء العقد رقم /1/ لعام 2011 تاريخ 13/1/2011 واعتبار الجهة المدعى عليها ناكلة عن التنفيذ لأن الأزمة في سورية ومقاطعة الغرب كان لها تأثير سيء على كل الشركات السورية .عدم أحقية الجهة المدعية (المدعى عليها تقابلاً ) حرمان الجهة المدعى عليها (المتعهد ) من التعاقد لأن ما حصل لها هو بسبب الأزمة في سورية والمقاطعة التي أثرت على كل الشركات السورية .أحقية الجهة المدعى عليها (المدعية تقابلاً ) الطلب من الإدارة إعفاؤها من متابعة تنفيذ العقد رقم /1/ لعام 2011 وخاصة في المحافظات غير الآمنة و كما أنها لم تعد قادرة على تأمين القطع التبديلية اللازمة بعد تدمير مستودعاتها في ريف دمشق ولأن شركة كلورايد الإيطالية امتنعت عن توريد القطع التبديلية اللازمة وتقديم الدعم الفني اللازم بشكل مباشر أو عن طريق أحد وكلائها في الدول المجاورة .أحقية الجهة المدعى عليها (المدعية تقابلاً ) استعادة كفالة التأمينات النهائية للعقد رقم /1/ لعام 2011 المصادرة من قبل المصرف المركزي .ترى الخبرة بأنه على طرفي الدعوى القيام بتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تضم عناصر قانونية وفنية ومالية من أجل تصفية أعمال العقد رقم /1/2011 آخذين بعين الاعتبار بأن هناك قوة قاهرة كان لها تأثير سيء على الطرفين .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 30/1/2018 عقبت فيها تقرير الخبرة الفنية ملتمسة إعادتها بخبرة جديدة وذلك تأسيساً على أن الخبرة تجاوزت مهمتها وتعدت على اختصاص المحكمة لجهة البت بتعرض المتعهد للقوة القاهرة حيث أن البت فيها يعود للجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة /53/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 وأكدت فيها على دفوعها السابقة بالدعوى .ومن حيث أن المحكمة وبغية الوقوف على واقع وحقيقة الدعوى وطلبات أطرافها كانت قد كلفت وكيلة الجهة المدعى عليها (المدعية تقابلاً ) ببيان إذا ما كانت تتبنى طلبات موكلها موضوع ادعائه المتقابل المؤرخ في 15/3/2016 وعند الإيجاب تحديد طلباتها بشكل واضح وصريح وتسديد رسم الادعاء بالتقابل وتنياً للتكليف المذكور تقدمت وكيلة الجهة المدعى عليها بطلب عارض مسدد الرسم مؤرخ في 20//2018 التمست فيه إلزام الجهة المدعية بدفع تعويض مادي عما أصاب شركة الحمراء للكمبيوتر من أضرار مادية ومعنوية وما فاتها من كسب ومالحقها من خسارة والتي تقدره الشركة بأكثر من خمسين مليون ليرة سورية نتيجة صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /761/تاريخ 28/2/2016 المتضمن حرمانها من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات كما التمست إلزام الجهة المدعية بترقين إشارة المنع من التعاقد الموضوعة على صحيفة السجل التجاري لشركة الحمراء للكمبيوتر وأما لجهة طلبات مدير شركة الحمراء للكمبيوتر والتي لم يسدد رسومها والتي تتمثل بادع