تخلف الجهة المدعية عن تصحيح الخصومة بطلب مستكمل الإجراءات الشكلية وفق ما قررته المحكمة يجعل دعواها حقيقة بالرد شكلاً بحسبان أن العلة التي اعتورت الخصومة تنال من الالتزام الشكلي ببسط القضية أمام القضاء نزولاً عند صراحة نصوص أصول المحاكمات المدنية والاجتهاد القضائي المقرر في هذا الشأن باعتبار أن الدعو...
تخلف الجهة المدعية عن تصحيح الخصومة بطلب مستكمل الإجراءات الشكلية وفق ما قررته المحكمة يجعل دعواها حقيقة بالرد شكلاً بحسبان أن العلة التي اعتورت الخصومة تنال من الالتزام الشكلي ببسط القضية أمام القضاء نزولاً عند صراحة نصوص أصول المحاكمات المدنية والاجتهاد القضائي المقرر في هذا الشأن باعتبار أن الدعوى مقامة من غير ذي صفة وأن صحة الخصومة من النظام العام وللمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها المناقشة: ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية استدعى طالباً وقف تنفيذ وإلغاء كل من القرارين بالكتابين رقم /484/ ورقم 485/ الصادرين بتاريخ 17/8/2016 عن السيد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة فيما يتعلق بفسخ وإنهاء عقدي الإشغال ذوي الرقمين /17/ت/أ تاريخ 21/2/2005 م و 48/ت أ تاريخ 19/9/2013 م المبرمين مع الجهة المدعية وذلك لمخالفة السند القانوني وعدم ثبوت المخالفات المزعومة بحق المدعي .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها التمست رد الدعوى المقامة قبلها لثبوت مخالفة التهريب الجمركي بحق المدعي والذي لم يعمد الى تسوية تلك المخالفة أصولا.ومن حيث إن المحكمة كلفت الجهة المدعية بإبراز صورة عن نظام الاستثمار النافذ لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة الصادر بالمرسوم /40/ لعام 2003م وبيان مصير قرار المحكمة الجمركية باللاذقية رقم /235/2016 المنظور أمام محكمة الاستئناف الجمركية .ومن حيث أن هذه المحكمة سطرت قراراً إعدادياً بتكليف وكيل الجهة المدعية بإزالة التناقض الوارد في مذكرتها التي تضمنت استدعاء دعواها بحسبان إن العقدين موضوع الدعوى مبرمان مع السيد أنور دليل بن محمد في حين أن الدعوى مقامة من قبل محمد أنور دليل وذلك بطلب مستكمل إجراءاته الشكلية وتنفيذ مضمون القرار الإعدادي الملمح إليه أعلاه المتخذ بجلسة 16/10/2016م .ومن حيث أن هذه المحكمة كانت قد قضت برفض وقف تنفيذ القرارين المشكو منهما بقرارها ذي الرقم /149/ م/1 لعام 2017 م أساس 2844/ لعام 2017 ولم يتبين ما أن تم الطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا .ومن حيث أن الجهة المدعية أقامت دعواها عبر وكيلها باسم محمد أنور دليل وحين ان العقدين موضوعي القضية قد أبرما باسم أنور محمد دليل مما يجعل الدعوى مقامة من غير ذي صفه .وبالنظر لتخلف الجهة المدعية عن تصحيح الخصومة بطلب مستكمل الإجراءات الشكلية وفق ما قررته المحكمة والأمر الذي يجعل دعواها الماثلة حقيقة بالرد شكلاً بحسبان أن العلة التي اعتورت الخصومة القائمة في القضية تنال من الالتزام الشكلي ببسط القضية أمام القضاء نزولاً عند صراحة نصوص أصول المحاكمات المدنية والاجتهاد القضائي المقرر في هذا الشأن باعتبار أن الدعوى مقامة من غير ذي صفة وأن صحة الخصومة من النظام العام وللمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :عدم قبول الدعوى شكلاً مصادر الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية و تضمينها المصاريف و /1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .