• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تأخذ من الخبرة ما ينسجم مع قناعاتها بجزء منه أو بكل تقرير الخبرة لها أن تطرحه كله باعتبار أن رأي الخبرة لا يقيد المحكمة بشيء

للمحكمة أن تأخذ من الخبرة ما ينسجم مع قناعاتها بجزء منه أو بكل تقرير الخبرة لها أن تطرحه كله باعتبار أن رأي الخبرة لا يقيد المحكمة بشيء المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة. من حيث أن الدعوى الأصلية والطلب العارض استوفيا إجراءاتهما الشكلية من حيث إن وقائع القضية تتلخص – ك...

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تأخذ من الخبرة ما ينسجم مع قناعاتها بجزء منه أو بكل تقرير الخبرة لها أن تطرحه كله باعتبار أن رأي الخبرة لا يقيد المحكمة بشيء المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة. من حيث أن الدعوى الأصلية والطلب العارض استوفيا إجراءاتهما الشكلية من حيث إن وقائع القضية تتلخص – كما هو واضح من الأوراق – بأن المدعي تقدم بدعواه إلى محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/5/2014 وجاء فيها بأنه كان قد تعاقد مع جهة الإدارة المدعى عليها بموجب العقد رقم /1/ لعام 2007 لاستثمار الساحة المخصصة لوقوف السيارات أمام مبنى الركاب رقم (2) ولمدة خمس سنوات قابلة للتمديد سنة فسنة لمدة خمس سنوات أخرى فقام المدعي بتجهيز الموقع المحدد للاستثمار كما بادر إقامة كافتيريا لخدمة مرتادي المرآب وذلك كان على نفقته الخاصة بكلفة ما يقارب (13) مليون ليرة سورية وكان المرآب والكافتيريا قد تعرض لاعتداء من قبل العصابات الإرهابية المسلحة فألحقت أضراراً كبيرة تقدر بحوالي (5) ملايين ليرة سورية وبعد أن تقدم المدعي بعدة طلبات للإدارة لتخفيض بدل الاستثمار أو تمديد العقد وافقت الجهة المدعى عليها بتاريخ 11/3/2014 على تمديد العقد لمدة خمس سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ 21/5/2012 وفيما بعد قامت الإدارة المدعى عليها بتوجيه كتابها المشكو منه متضمناً إنهاء العقد وعدم تمديده لسنة عقدية جديدة وتسليم الموقع في موعد أقصاه (19/5/2014) ، ولقناعة المدعي بعدم صوابية تصرف الإدارة بلجوءها إلى إنهاء العقد مما دفعه للتقدم بدعواه هذه يطلب فيها وقف تنفيذ القرار المشكو منه المتضمن إنهاء العقد وإعلان انعدامه وطلب تقرير أحقيته بمتابعة أعمال العقد لمدة خمس سنوات إضافية .ومن حيث أن جهة الإدارة تقدمت بمذكرة جوابية ردت فيها على عريضة الدعوى وجاء فيها أن المستثمر المدعي استلم الموقع في 21/5/2007 خالياً من العوائق وبدأ الاستثمار وتقدم للإدارة بعدة كتب يرجو فيها تخفيض بدل الاستثمار بنسبة تتناسب مع انخفاض حركة المسافرين أو تمديد مدة الاستثمار لكي يستطيع تعويض جزء من خسارته التي لحقت به وكانت المؤسسة لم توافق على طلبه وطلبت إليه تسليم موقع العمل في نهاية المدة العقدية المحددة في 21/5/2012 وفيما بعد وافقت المؤسسة على تمديد العقد الذي ينتهي في عام 2012 لمدة سنة وضمن عدة شروط ومن بينها أن يقوم المستثمر بتسليم الموقع فور انتهاء التمديد دون الحاجة إلى الإنذار أو اعذار وزيادة بدل الاستثمار السنوي بنسبة 50% من قيمة العقد الإجمالية وتقدم المستثمر بطلب إلى الإدارة يرجو فيه إعادة تأهيل وترميم الكافتيريا التابعة للعقد والواقعة ضمن ساحة وقوف السيارات وأجابته المؤسسة بأنه لا ماتع لديها من الموافقة على طلبه شريطة |أن يسدد الالتزامات العقدية المترتبة عليه وتسوية العقد وبناء على توجيهات الجهات الوصائية المختصة فقد تم الطلب من المؤسسة إنهاء العقد رقم /1/ لعام 2007 والإعلان عنه بمزاد علني وتم إعلام المستثمر المدعي بإنهاء العقد وقد رست المزايدة العلنية على السيد هيثم حتاحت وتم إبرام العقد مع المذكور وانتهت إلى طلب رفض وقف التنفيذ ورفض الدعوى موضوعاً.ومن حيث أن هذه المحكمة وفي معرض النظر في طلب وقف التنفيذ أصدرت قرارها رقم 217/2 لسنة 2014 متضمناً رفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه ومن حيث أن جهة الإدارة تقدمت بتاريخ 8/11/2015 بمذكرة خطية تتضمن ادعاء بالتقابل جاء فيه أن المستثمر المدعي بقي شاغلاً لموقع العمل لغاية 31/8/2014على الرغم من انتهاء العقد في 26/3/2014 على الرغم من انتهاء العقد في 26/3/2014 مما يترتب عليه مبلغ مالي قدره /642054/ ل.س وانتهت في ادعاءها بالتقابل إلى طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة تأميناً للمبلغ المذكور وقبول الادعاء بالتقابل والحكم لها بإلزام المدعى عليه تقابلاً بمبلغ /642054/ ل.س مع الفائدة القانونية وتثبت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذي .ومن حيث أن هذه المحكمة أصدرت القرار رقم 412/لسنة 2015 متضمناً إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعى عليه تقابلاً بحدود المبلغ المطالب به والبالغ /642054/ ل.س لحين البت بأساس النزاع .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بطلب عارض بتاريخ 21/6/2015 وجاء فيه أن المدعي يحصر ادعائه بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به نتيجة قيامه بتجهيز الموقع المحدد للاستثمار كإقامة كافتيريا لخدمة مرتادي المرآب على نفقته الخاصة بكلفة قاربت 13 مليون ل.س لتعرض المرآب الكافتيريا لاعتداء العصابات المسلحة نتجت عنه أضرار قدرت بمبلغ /5/ مليون ل.س وانتهى في طلبه العارض إلى المطالبة بالتعويض نتيجة لقيامه بتجهيز الموقع المحدد للاستثمار وإقامة كافتيريا لخدمة مرتادي المرآب على نفقته الخاصة وتعرض المرآب الكافتيريا للاعتداء الأضرار اللاحقة به نتيجة للظروف الاستثنائية الطارئة التي عمدت بموجبها شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها وتعويض فوات المنفعة مع الفائدة القانونية ومن حيث أن الإدارة المدعية تقابلاً تقدمت بمذكرة خطية بجلسة 22/5/2016 تنازلت فيها عن ادعائها بالتقابل لكون المدعى عليه قام بتسديد الذمم المترتبة عليه وطلبت تثبيت تنازلها عن الادعاء بالتقابل دون الحق المدعى عليه .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بمذكرة خطية طلب فيها إلغاء قرار الحجز الاحتياطي بعد أن تنازلت الإدارة عن الادعاء بالتقابل .ومن حيث أن هذه المحكمة قررت إجراء خبرة لدراسة طلبات الجهة المدعية الواردة في الطلب العارض ومن حيث أن السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة تقدم بتقرير خبرته المؤرخ في 21/5/2017 إلى نتيجة مفادها مايلي // 1 – أن المبلغ الذي يستحقه المستثمر ما تبقى من تكلفة الكافتيريا عن الفترة التي لم يستثمر فيها هو /3614000/ ل.س 2 – فوات المنفعة الربح عن المدة التي لم يستثمرها المتعهد 95493 ل.س 3 – تعويضه عن الظروف الاستثنائية التي صاحبت تنفيذ العقد بمبلغ /1942718/ ل.س 4 – عدم أحفية المستثمر بالتعويض عن ترميم الكافتيريا لعدم إبرازه ما يثبت ذلك .ومن حيث أنه فيما يخص طلبات الجهة المدعية في دعواها الأصلية المتعلقة بطلب إعلان انعدام الكتاب المشكو منه المتضمن إنهاء العقد فإنه من الثابت أن الجهة الإدارية المدعى عليها كانت تعاقدت مع مستثمر جديد وأن المدعي كان قد تراجع عن هذا الطلب وحصر دعواه بالتعويضات المشار إليها في طلبه العارض مما يجعل من هذا الطلب غير ذي موضوع ويتعين عد م البحث فيه لتراجع المدعي عنه ومن حيث أنه فيما يخص طلبات الإدارة المدعية تقابلاً فإنه من الثابت أنها بموجب مذكرتها الخطية المؤرخة في 22/5/2016 تنازلت عن ادعاءها بالتقابل دون الحق المدعى به وطلبت تثبيت تنازلها عنه وانه عملاً بأحكام المادة /170/ من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه لا يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعى به أو الدعوى التي أقامها الأمر الذي يتعين معه تثبيت تنازل الإدارة المدعية تقابلاً عن ادعاءها بالتقابل نزولاً عند رغبتها بذلك وأن التنازل عن الادعاء بالتقابل يترتب عليه ترقين الحجز الاحتياطي وإنهاء مفعوله وفقاً لما نصت عليه المادة /172/ من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 باعتبار أن هذه المحكمة كانت قد أصدرت قرارها رقم 412 لعام 2015 متضمناً إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه تقابلاً المنقولة وغير المنقولة في حدود مبلغ /642054/ ل.س مما يتعين معه إنهاء مفعول قرار الحجز الاحتياطي المذكور تبعاً لتنازل الإدارة عن ادعائها بالتقابل .ومن حيث أنه فيما يخص طلبات الجهة المدعية الواردة في طلبها العارض فإنه يتعين تفصيل الطلبات المذكورة ومناقشتها على حدى فأما فيما يخص التعويض عما تبقى من تكلفة الكافتيريا عن الفترة التي لم يستثمرها فإن الخبرة التي استعانت بها المحكمة قدرت التعويض المستحق عن هذا الطلب بمبلغ قدره /3614000/ ل.س وأن هذه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ترى أن تحمل الإدارة 50% من التعويض المذكور باعتبار أن الأضرار التي لحقت بالكافتيريا كانت خارجة عن إرادة الطرفين وبالتالي يكون التعويض المستحق للمدعي عن هذا الطلب هو على الشكل التالي 3614000÷2=1807000 ل.س فقط مليون وثمانمائة وسبعة آلاف ليرة سورية لا غير المبلغ المستحق كتعويض للمدعي عن هذا الطلب .ومن حيث أنه فيما يخص التعويض المطالب به بسبب انخفاض عدد المسافرين على الخطوط الدولية و انخفاض عدد شركات الطيران التي ترتاد مطار دمشق الدولي فإن الخبرة الفنية التي استعانت بها المحكمة قدرت التعويض للمدعي لقاء ذلك بمبلغ قدره /1942718/ ل.س وكان أساس التعويض وفقاً لما قدرته الخبرة وهو الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى انخفاض عدد المسافرين فإن هذه المحكمة ترى أن المدعي لا يستحق عنها كامل التعويض المستحق بخلاف ما ذهبت إليه الخبرةباعتبار أن هذه الظروف الاستثنائية خارجة عن إرادة الطرفين وإن انخفاض عدد الرحلات المسافرين حصلت معظمها بعد انتهاء مدة العقد الأصلية وكانت ماثلة أمام المدعي المستثمر عند تمديد فترة العقد وبالتالي فإن هذه المحكمة ترى أحقيته باستحقاق التعويض فقط عن باقي مدة العقد الأصلية التي تنتهي في 19/5/2012 وكانت الخبرة قدرت التعويض عن الفترة التي ظهرت فيها الأحداث المؤلمة في البلاد من 15/3/2011 ولغاية 19/5/2012 بمبلغ 171750 ل.س عن عام 2011 ومبلغ 78719 عن عام 2012 لغاية 19/5/2012 وبذلك يكون التعويض المستحق هو 171750+78719=250469 ل.س فقط مئتان وخمسون ألف وأربعمائة وتسع وستون ليرة سورية لا غير ومن حيث أنه لجهة المطالبة بالتعويض عن فوات المنفعة والربح فإنه أن كانت الخبرة قدرت التعويض بمبلغ 95493 ل.س إلا أنه وفقاً للاجتهاد المستقر لدى هذه المحكمة فإن المتعهد لا يستحق عنه أي تعويض .ومن حيث أنه للمحكمة أن تأخذ من الخبرة ما ينسجم مع قناعاتها بجزء منه أو بكل تقرير الخبرة لها أن تطرحه كله باعتبار أن رأي الخبرة لا يقيد المحكمة بشيء ومن حيث أنه في هدى ما تقدم فإن التعويض المستحق للمتعهد يكون على الشكل التالي :1807000+250469= 2057469 ل.س فقط مليونان وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة وتسع وتسعون ليرة سورية لا غير مع الفائدة القانونية بمعدل /5%/ سنوياً عن المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولحين السداد التام ، ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات.لــــهــــذه الأسبابحكمت المحكمة بما يلي:عدم البحث بطلب انعدام القرار المشكو منه كونه غدا غير ذي موضوع .تثبيت تنازل الإدارة من الادعاء بالتقابل وإنهاء مفعول قرار الحجز الاحتياطي رقم 416 لعام 2015 .قبول الدعوى الأصلية والطلب العارض شكلاً فيما عدا ذلك .قبولهما موضوعاً في شطر منهما وأحقية الجهة المدعية بأن تتقاضى مبلغ وقدره /2057469/ ل.س فقط مليونان وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسع وستون ليرة سورية تعويضاً له وفق ما جاء مفصلاً في هذا الحكم للعقد موضوع هذه الدعوى مع الفائدة القانونية بمعدل 5% سنوياً عن المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولحين السداد التام ،ورفض ما تجاوز ذلك من طلباتإعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف الآخر ومصادرة الرسم المدفوع من الإدارة المدعية تقابلاً وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف ونفقات الخبرة وكل منهما /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة